← المكتبة ▭▭ صفحتان
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
91 · ص91
كما يمكن أن يناقش بما يأتي: ج - إنه لا يبعد - لو صح - أن يكون فهمًا منه، أو استنباطًا رآه، والحجة فيما أوحى به الله تعالى، لا في قول قائل من البشر غير الرسل - عليهم الصلاة والسلام -. ويجاب: بأن فهم فقهاء الصحابة واستنباطهم خير من فهم فقهاء التابعين، فضلًا عمن بعدهم؛ لأن الله تعالى يقول: {وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِكَ هُوَ الحَقَّ} [سورة سبأ: ٦]، ويقول: {قُلِ الحَمْدُ لله وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى} [سورة النمل: ٥٩]، إلى غير من ذلك من النصوص التي قدَّرت لهم سبقهم وتكلمت بفضلهم في شهودهم التنزيل وعلمهم التأويل. ١ د - إن من رأى الفدية دون القضاء من الصحابة - لو صح عن أحدهم -؛ فلعله أراد من لا يستطيع الصيام بإطلاق؛ حتى تجتمع بذلك الأدلة، والروايات المروية عنهم بما يظهر معه التعارض. هـ - إن الوارد في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر ابن عباس - رضي الله عنهم - خلاف ذلك. ٢ ٣ - إن الفطر منفعة حصلت بسبب نفس عاجزة عن الصوم خلقة لا علة، فيوجب الفدية؛ كفطر الشيخ الفاني. ٣ ونوقش بما يأتي: أ- لا يجوز أن يجب الفداء باعتبار الولد؛ لأنه لا صوم عليه؛ فكيف وجب ما هو خلف عنه؟ ٤ ب - إن الفداء لم يجب في مال الولد، ولو كان باعتباره لوجب في ماله كنفقته. ٥ ٤ - إنه يمكن للمرضع أن تسترضع لولدها. ٦
١ ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (١٨/ ٩٨، ١٩/ ٢١٤). ٢ ينظر: البخاري: المصدر السابق، (٦/ ٢٩ - ٣٠). مسلم: المصدر السابق، (٣/ ٣٤٩ - ٣٥٠). ٣ ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (٣/ ٩٩). ابن قدامة: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٥). البهوتي: المصدر السابق، (٥/ ٢٣٢). ٤ ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (٣/ ١٠٠). ٥ ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (٣/ ٩٩). ٦ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٤).