184 · ص145 · ج1
به أقرب ١ إلى نفيه من كماله المستحبِّ.
وقال محمد بن المثنى: حدَّثنا عبدالأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة ٢ عن قتادة قال: ذُكِر لنا أنَّ عبدالله بن مسعود كان يقول: "إنَّ للصَّلاة وقتًا ٣ كوقت الحجِّ، فصلُّوا الصَّلاة لميقاتها ٤ " ٥.
فهذا عبدالله قد صرَّح بأنَّ وقت الصَّلاة كوقت الحجِّ، فإذا كان الحجُّ لا يُفْعَل في غير وقته فما بال الصَّلاة تجزئ في غير وقتها؟
وقال عبدالرزَّاق ٦:
عن معمر عن بُدَيل العقيلي قال: بَلَغني أنَّ
١ س هنا زيادة: "به".
٢ ط: "عبدالأعلى عن ابن مسعود حدثنا سعيد .. ".
٣ ض: "للصلاة وقتٌ" وليس فيها: "إن".
٤ "كان يقول .. الصَّلاة لميقاتها". سقطت من هـ.
٥ أخرجه عبدالرزاق (٣٧٤٧)، ومن طريقه ابن جرير (٧/ ٤٥١)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٥٩١٨)، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٧٥) وغيرهم، من طريق قتادة عن ابن مسعود نحوه، دون ذكر الآية وجملة: "فصلُّوا .. ". وإسناده منقطعٌ؛ فإنَّ قتادة لم يسمع من ابن مسعود، وأُبْهِمت الواسطة بينهما، وإلى هذا أشار الهيثمي في المجمع (١/ ٣٠٥).
٦ المصنَّف (٢٢٣٤). وقد رُوِي مرفوعًا. فأخرجه الطبراني في الأوسط (٣/ ٢٦٣) من طريق عباد بن كثير عن أبي عبيدة عن أنس رضي الله عنه نحوه مرفوعًا للنَّبي - صلى الله عليه وسلم -.
وفي إسناده عبَّاد بن كثير، وهو متروك الحديث. وإلى هذا أشار الهيثمي في المجمع (١/ ٣٠٢). وتُنْظَر ترجمته في: تهذيب الكمال (١/ ١٤٥)، وميزان الاعتدال (٢/ ٣٧١).
وفي الباب حديث عبادة رضي الله عنه نحوه مرفوعًا، وسيأتي (ص/٢٨٨).