21
يحيى بن شرف النووي
۲۱
قال الصيمري : وتصح فتاوى أهل الأهواء والْخَوَارِج ، ومَنْ لا نكفْرَهُ بِدْعَتِهِ ولا نُفَسِّقُه
ونقل الخطيب هذا ، ثم قال : وأَما الشُّرَاةُ والرَّافِضَةُ الذين يسبون السلف الصالح ، ففتاويهم مردودة ، وأقوالهم ساقطة .
والقاضي [ الماوردي ] كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة ، هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا
قال الشيخ 1 أبو عمرو ابن الصلاح ] : ورأيتُ في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد [ الأسفراييني ] أنَّ لَهُ الفتوى في العبادات وما لا يتعلق بالقضاء ، وفي القضاء
وجهان لأصحابنا :
أحدهما : الجواز ، لأنه أهل .
والثاني : لا ، لأنه موضع تهمة
وقال ابن المُنْذِرِ : تُكْرَهُ [ للقضاة ] الفَتْوَى في