21
أحدهما على الآخر بإجماع الصحابة رضي
الله
عنهم
۲۱
ـ إذا لم يكن في الأحاديث مستند عند تقرير مسألة ما ، كان المصير إلى عموميات
القرآن الكريم .
وبالنظر في هذه الأسس المنهجية التي ذكر المؤلف أنه سيلزم بها نفسـه نـدرك أهمية المخطوط ، فهو كتاب في الحديث والفقه .
ثم يذكر أدلة الحنفية من الأحاديث ، وأحياناً من القرآن الكريم أيضاً ، ثم يذكر ما أن يورد على الحديث المستدل به من حيث سنده أو متنه ، ويجيب عن هذا الإيراد ، وإذا كان عنوان المسألة في حاجة إلى توشيح وضحه بقوله : « وصورة
عسى
المسألة
. "...
ثم يذكر أدلة المخالفين من الأحاديث، وأحياناً من القرآن أيضاً ، يتناولها بالنقد والمناقشة ، حتى لا يرجح مذهبهم على مذهب الحنفية في المسألة
مدى التزام المؤلف بالأسس المنهجية التي ذكرها :
قد حاول المؤلف أن يلتزم بالأسس المنهجية التي ذكرها ، لكنه يخرج عنها في بعض الأحيان ، لاسيما الأساسين : الرابع والخامس ، فقد يضعف حديثاً بأمر ليس فيه ، كما من تضعيفه لمحمد بن مهاجر وهو غير ضعيف ، ولعله اختلط عليه
فعل في ص بشخص آخر بهذا الاسم كما نبهنا هناك
وكما في ص ۱۳۲ حيث ضعف حديثاً لابن عباس بأن فيه أبا هارون العبدي ، وأبو هارون لم يرد في سند حديث ابن عباس إطلاقاً ، وإنما الضعف فيه آت من البيلماني . وقد يسوق حديثاً على أنه من رواية صحابي عن النبي لا وليس من رواية ذلك الصحابي ، كما فعل في حديث « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً » ، فقد عزاه إلى الشيخين من رواية علي ، وإنما روياه عن أبي هريرة انظر ص
٤٦
وكما في حديث : « لعن الله المحلل والمحلل له » ، فقد عزاه إلى الترمذي وأبي داود ، من رواية أبي هريرة ، وإنما روياه عن علي انظر ١٦٣ ، وانظر أيضاً ص ١٤٩ - ١٥٠ ،