← المكتبة
▭ صفحة واحدة
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان - ابن نجيم - ت عميرات - ط العلمية
A−
A+
7
قواعد الأولى : يُستثنى من قولهم اليقين لا يزول بالشك مسائل. الثانية : بيان الشك والوهم والظن وغالب الظن وأكبر الرأي الثالثة : في بيان حدّ الاستصحاب وحجيته وما فرع عليه .
،
القاعدة الرابعة : المشقَّة تجلب التيسير وبيان أن أسباب التخفيف سبعة : السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل والعُسْر وعموم البلوى والنقص، وفيه بيان ما وسع فيه أبو حنيفة من العبادات وغيرها على هذه الأمة، وما وسع فيه الأئمة الأربعة، وختمنا هذه بفوائد مهمة : الأولى : المشاق على قسمين وفيها تنبيه في الفرق بين مرض الزوج ومرضها الثانية أن تخفيفات الشرع أنواع الثالثة : أن المشقة والحرج إنما يعتبران عند عدم النص الرابعة : بيان قولهم إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع
ضاق، وبيان ما
جمع
بينهما .
•
القاعدة الخامسة : الضرر يزال وبيان ما ابتني عليها من أبواب الفقه. ويتعلق بها قواعد ؛ الأولى : الضرورات تبيح المحظورات الثانية ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها . ويقرب منها ما جاز لعذر بطل بزواله الثالثة : الضرر لا يزال بالضرر، وبيان أنها مقيدة لما قبلها وفيها بيان ما يتحمل فيه الضرر الخاص لدفع ضرر عام، وبيان ما فرع عليها. وفيها بيان ما إذا تعارض ضرران أو مفسدتان وبيان أحكام من ابتلي ببليتين قولهم: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وما يتفرع عليها.
القاعدة السادسة : العادة محكمة، وبيان ما فرع عليها من حدّ الماء الجاري والماء الكثير والحيض والنفاس والعمل المُفسِد للصلاة، وكون الشيء مكيلاً أو الشك موزونا، وصوم يوم ويومين قبل ،رمضان وقبول الهدية وجواز الأكل من الطعام المُقدَّم إليه بغير إذن صريح وبناء الأيمان والنذور والوصايا والأوقاف عليها، وبيان ما ثبتت العادة به وبيان أنها إنما تعتبر إذا اطّردت أو غلبت لا إن ندرت. وفيها بيان حكم البطالة في المدارس وفيه بيان مسامحة الإمام في كل شهر أسبوعا للاستراحة أو لزيارة أهله، وفيها بيان تعارض العُزف والشرع وتعارض العُرْف مع اللغة، وبيان ما خرج عن قولهم: الأيمان مبنية على العُرف، وبيان أن العادة المطردة تنزل منزلة الشرط، وما تفرع عليه من استحقاق الأجرة بلا شرط إذا جرت العادة بأنه يعمل بالأجرة، وفيه بيان أن العارية إذا شرط ضمانها هل يصح أو لا؟ وبيان جهاز البنات وأنه لا يجب السؤال عند الشراء من الأسواق، وبيان أن العُزف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن لا المتأخر وأنه لا يعتبر في التعاليق والدعاوى والأقارير، وفيه بيان أن الواقف إذا شرط النظر لحاكم المسلمين وكان في زمنه شافعيا ثم صار الآن
8
6
حنفيا، هل يكون له أو لا؟ وبيان ما إذا شرط النظر للقاضي هل يكون لقاضي بلده أو الموقوف عليه؟ وفيه بيان أن المعتبر العُزف العام لا الخاص. وهذا آخر القواعد
الكلية .
النوع الثاني من القواعد
في قواعد كلية يتخرّج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية القاعدة الأولى : الاجتهاد لا ينقض بمثله وفيها بيان أن القاضي إذا ردّ شهادة فليس لغيره قبولها إلا في أربعة وأنه لو حكم بشيء ثم تغير اجتهاده، وبيان ما خرج منها وبيان ما استثناه أصحابنا من قولهم وإذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه، وبيان قولهم وحكم بموجبه، وبيان قول الموثقين مستوفيا شرائطه الشرعية وحكاية شمس الأئمة الحلواني مع قاضي عنبسة وبيان عدم الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب، وبيان ما إذا حكم بقول ضعيف في مذهبه أو برواية مرجوع عنها أو خالف مذهبه عامدًا أو ناسيا، وبيان أن القضاء على خلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف النص، وبيان أن فعل القاضي وأمره إنما ينفذ إذا وافق الشرع وإلا رُدَّ .
،
القاعدة الثانية : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام على الحلال، وبيان ما تفرع عليها ممَّن اشتبه محرمه بأجنبيات، وما إذ كان أحد أبويه مأكولاً والآخر غير مأكول، وما إذا شارك الكلب المعلم غيره أو كلب المسلم كلب المجوسي، وما إذا وضع المجوسي يده على يد المسلم الذابح، وما إذا عجز المسلم عن مد قوسه فأعانه مجوسي، ووطء الجارية المشركة وما إذا كان بعض الشجرة أو الصيد في الحل وبعضها في الحرم، وما إذا اختلطت المذكاة بالميتة وما إذا اختلط ودك الميتة بالزيت، وما إذا اختلطت زوجته بغيرها، وفيه بيان ما إذا أسلم وتحته خمس، وما إذا رمى صيدا فوقع في ماء أو سطح ثم على الأرض، وبيان ما خرج عنها من المسائل العشر، وفي آخرها تتمة فيما إذا جمع بين حلال وحرام في عقد أو نية، وبيان دخوله في أبواب النكاح والمهر والبيع والإجارة والكفالة والإبراء والهبة والهدية والوصية والإقرار والشهادة والقضاء والعبادات والطلاق والعتاق وعارية الرهن والوقف. وفي آخرها تنبيه على ما إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر، ثم فصل في قاعدة
إذا تعارض المانع والمقتضي فإنه يقدّم المانع على المقتضي إلا في مسائل .
القاعدة الثالثة : هل يكره الإيثار بالقرب .
л