← المكتبة
▭▭ صفحتان
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان - ابن نجيم - ت عميرات - ط العلمية
A−
A+
8
6
حنفيا، هل يكون له أو لا؟ وبيان ما إذا شرط النظر للقاضي هل يكون لقاضي بلده أو الموقوف عليه؟ وفيه بيان أن المعتبر العُزف العام لا الخاص. وهذا آخر القواعد
الكلية .
النوع الثاني من القواعد
في قواعد كلية يتخرّج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية القاعدة الأولى : الاجتهاد لا ينقض بمثله وفيها بيان أن القاضي إذا ردّ شهادة فليس لغيره قبولها إلا في أربعة وأنه لو حكم بشيء ثم تغير اجتهاده، وبيان ما خرج منها وبيان ما استثناه أصحابنا من قولهم وإذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه، وبيان قولهم وحكم بموجبه، وبيان قول الموثقين مستوفيا شرائطه الشرعية وحكاية شمس الأئمة الحلواني مع قاضي عنبسة وبيان عدم الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب، وبيان ما إذا حكم بقول ضعيف في مذهبه أو برواية مرجوع عنها أو خالف مذهبه عامدًا أو ناسيا، وبيان أن القضاء على خلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف النص، وبيان أن فعل القاضي وأمره إنما ينفذ إذا وافق الشرع وإلا رُدَّ .
،
القاعدة الثانية : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام على الحلال، وبيان ما تفرع عليها ممَّن اشتبه محرمه بأجنبيات، وما إذ كان أحد أبويه مأكولاً والآخر غير مأكول، وما إذا شارك الكلب المعلم غيره أو كلب المسلم كلب المجوسي، وما إذا وضع المجوسي يده على يد المسلم الذابح، وما إذا عجز المسلم عن مد قوسه فأعانه مجوسي، ووطء الجارية المشركة وما إذا كان بعض الشجرة أو الصيد في الحل وبعضها في الحرم، وما إذا اختلطت المذكاة بالميتة وما إذا اختلط ودك الميتة بالزيت، وما إذا اختلطت زوجته بغيرها، وفيه بيان ما إذا أسلم وتحته خمس، وما إذا رمى صيدا فوقع في ماء أو سطح ثم على الأرض، وبيان ما خرج عنها من المسائل العشر، وفي آخرها تتمة فيما إذا جمع بين حلال وحرام في عقد أو نية، وبيان دخوله في أبواب النكاح والمهر والبيع والإجارة والكفالة والإبراء والهبة والهدية والوصية والإقرار والشهادة والقضاء والعبادات والطلاق والعتاق وعارية الرهن والوقف. وفي آخرها تنبيه على ما إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر، ثم فصل في قاعدة
إذا تعارض المانع والمقتضي فإنه يقدّم المانع على المقتضي إلا في مسائل .
القاعدة الثالثة : هل يكره الإيثار بالقرب .
л