← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - السيوطي - ط العلمية
عبد الرحمن السيوطي جلال الدين أصول الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
10
الجرموق إذا مسح الأعلى، وهو ضعيف ، فينزل البلل إلى الأسفل، والتيمم، وإزالة النجاسة على رأي ، ، وغسل الميت على رأى ، والأوانى فى مسألة الضية بقصد الزينة أو غيرها. والصلاة بأنواعها : فرض عين وكفاية ، وراتبة وسنة، ونفلا مطلقا، والقصر، والجمع، والامامة والاقتداء وسجود التلاوة والشكر ، وخطبة الجمعة على أحد الوجهين ، والأذان على رأى، وأداء الزكاة و استعمال الحلى أو كنزه ، والتجارة ، والقنية ، والخلطة على رأى ، وبيع المال الزكوى، و صدقة التطاوع، والصوم فرضا ونفلا، والاعتكاف ، والحج والعمرة كذلك، والطواف فرضا واجبا وسنة، والتحلل المحصر ، والتمتع على رأى ، ومجاوزة الميقات، والسعي والوقوف على رأي ، والفداء ، والهدايا ، والضحايا فرضا ونفلا، والتذور، والكفارات ، والجهاد والعتق والتدبير ، والكتابة ، والوصية ، والنكاح، والوقف، وسائر القرب، بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى ، وكذلك نشر العلم تعليما و إفتاء وتصليقا، والحكم بين الناس موإقامة الحدود ، وكل ما يتعاطاه الحكام والولاة ، وتحمل الشهادات وأداؤها . بل يسرى ذلك إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوى على العبادة أو التوصل إليها، كالأكل والنوم ، واكتساب المال وغير ذلك، وكذلك النكاح والوطء إذا قصد به إقامة السنة أو الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح ، وتكثير الأمة : ويندرج فى ذلك مالا يحصى من المسائل : ومما تدخل فيه من العقود ونحوها : كتابات البيع والهبة، والوقف، والقرض ، والضمان، والابراء، والحوالة ، والاقالة ، والوكالة ، وتفويض القضاء ، والاقرار، والاجارة والوصية، والعتق ، والتدبير ، والكتابة ، والطلاق ، والخلع ، والرجعة، والايلاء، والظهار والأيمان والقذف ، والأمان : ويدخل أيضا فيها في غير الكنايات في مسائل شتى : كقصد لفظ الصريح لمعناه، ونية المعقود عليه في المبيع والثمن، وعوض الخلغ ، والمنكوحة، ويدخل في بيع المال الربوى ونحوه وفى النكاح إذا نوى مالوصرح به بطل وفي القصاص في مسائل كثيرة ، منها تميز الحمد و شبهه من الخطأ، ومنها إذا قتل الوكيل في القصاص ، إن قصد قتله عن الموكل، أو قتله بشهوة نفسه. وفى الردة ، وفى السرقة فيما إذا أخذ آلات الملاهي بقصد كسرها وإشهارها أو بقصد سرقتها، وفيما إذا أخذ الدائن مال المدين كان بقصد الاستيفاء ، أو السرقة، فلا يقطع فى الأول ، ويقطع فى الثانى وفى أداء الدين ، فلور كم عليه دينان لرجل، بأحدهمارهن ، فأدى أحدهما ونوى به دين الرهن : انصرف إليه : والقول قوله في نيته: وفي اللقطة بقصد الحفظ أو التمليك، وفيما لو أسلم على أكثر من أربع ، فقال : فسخت نکاح هذه ، فان نوى به الطلاق كان تعيينا لاختيار النكاح، وإن نوى الفراق أو أطلق حمل على اختيار الفراق ، وفيما لووطى أمة بشبهة ، وهو يظنها زوجته الحرة ، فان الولد ينقعد حرا : وفيما لو تعاطى فعل شيء مباح له ، وهو يعتقد عدم حله ، كمن وطى امرأة يعتقد أنها