← المكتبة
▭▭ صفحتان
الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع - السيناوي - ط النهضة 1347هـ 1-3
A−
A+
21
۲۰
قائلا
كاكل الميتة للمضطر والقصر الذي هو ترك الاتمام للمسافر والسلم الذي هو بيع موصوف في الذمة وفطر مسافر في رمضان لا يجهده بفتح الياء وضمها اي لا يشق عليه الصوم مشقة قوية قال الجلال السيوطي ومن امثلتها في العبادات تعجيل الزكاة فلذا قال في نظمه . وحكمنا الشرعي ان تغيرا . الى سهولة لأمر عذرا مع قيام سبب الاصلي سم . برخصة كاكل ميت والسلم . وقبل وقت للزكاة ادى. والقصر والافطار اذ لا جهدا . فالانتقال الى اكل الميتة عند الاضطرار واجب فيـــاثم بترك الأكل منها قال المحقق البناني فلو ترك الاكل حتى مات يموت حينئذ عاصيا اه والانتقال الى القصر في السفر البـالغ المسافة التي يقصر لاجلها مندوب والانتقال من النهي عن بيع الانسان ما ليس عنده الى السلم تيسيرا للمحتاجين مباح كتعجيل الزكاة على الوجه المقرر في الفروع والانتقال من الاولى الذي هو صوم المسافر الذي لا يشق عليه الصوم الى الفطر خلاف الاولى واتى بها المصنف على ترتيب اللف والنشر المرتب واثره اقتفى الناظم في ذكر اقسام الانتقال فقال . حتما مباحا مستحبا وخلاف . اولى . وذكر العلامة ابن عاصم انه ينتقل بها الى الممنوع والواجب وتركه والجائز والمندوب وسم بالرخصة ما اقتضى السبب. من فعل ممنوع وترك ما وجب . وبعضها قد يبلغ الوجوبا . وبعضها الجائز والمندوبا . ثم زاد الناظم انه قد يكون الانتقال الى الكراهة حيث قال . قلت وقد تقرن بالكراهه - كالقصر في اقل من ثلاثه . قال فانه مكروه صرح به الماوردي خروجا من خلاف ابي حنيفة فانه يمنعه اهـ وافاد شارح مراقي السعـــود ان الانتقال في الرخصة الى الماذون فيه من واجب ومندوب ومباح ، وجود وان غير الماذون فيه من مكروه بقسميه وحرام هل يكون متعلق الرخصة اولا فيه خلاف فلذا قال في نظمه . وتلك في الماذون جزما توجد . وغيره فيه لهم تردد . ثم ذكر انها قد تطلق على ما استثني من اصل كلي يقتضي المنع كالقراض والمسافاة حيث قال . وربما تجي لما اخرج من • اصـــل بمطلق امتناعه قمن . اي حقيق قول المصنف والا فعزيمة العزيمة فة القصد المصمم لانه من عزم امره اي قطع اي والا بان فقد قيد من قيود الرخصة المذكور في حدها فهو عزيمة قال العلامة حلولو في الضياء اللامع قال ولي الدين وظاهر كلام المصنف ان العزيمة تنقسم الى الاحكام الخمسة وهو مقتضى كلام البيضاوي وجعلها الأمام منقسمة الى ما عدا الحرمة وخصها الغزالي والامدي وابن الحاجب في مختصره الكبير بالوجوب وخصها القرافي بالوجوب والندب وذكر ولي الدين عن والده ما يقتضي اختصاصها بالوجوب والتحريم قال لان كلا منهما فيه عزم مؤكد الأول في فعله والثاني في تركه اه ووافقه العلامة ابن عــــــاصم الوصول حيث قال . وفعل او ترك اذا ما لزما . عزيمة سمي عند العلما . وتعرض الجلال المحلي لذكر محترزات القيود انتي حواها قول المصنف والا قائلا بان لم يتغير اي الحكم اصلا كوجوب الصلوات الخمس او تغير الى صعوبة كحرمة الاصطياد بالاحرام بعد اباحته قبله او الى سهولة لا لعذر كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا لمن لم يحدث بعد حرمته بمعنى انه خلاف الاولى او لعذر لا مع قيام السبب للحكم الاصلي كاباحة ترك ثبات الواحد مثلا من المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته وسببها قلة المسلمين ولم تبق حال الاباحة لكثرتهم حينئذ وعذرها مشقة الثبات المذكور لما كثروا اه وما
في
مهيع