← المكتبة ▭▭ صفحتان
أخبار النحويين - أبو هاشم - ت السيد - ط الصحابة
عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم الأجزاء الحديثية
A− A+
41
1 هذا أدب من الآداب ، لكن لفظ الحديث ليس بصحيح ٥٩ - ومنها : ( أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله (۱۱۲) نعم ثبت هذا الحديث لكنه قال هذا فى كتاب الرقية ، وكان القوم قد على أن يرقوا مريضهم فيعافى فكان الجعل على العافي جعلوا لهم جعلا (۱۱۳) لا على التلاوة ( ١١٤) نزاع . وأما الأجر على التلاوة فإنه لا يجوز بإجماع العلماء والفقهاء وفى العلم ٦٠ - ومنها : ( مَنْ ظَلَمَ ذمياً كُنتُ خصمُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ (١١٥) وكذا قوله : ( مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَداً كُنتُ حجيجُه يَوْمَ القِيَامَةِ ((١١٦) (۱۱۱) الفتاوى ( ١٨ / ٣٨٤ ) وقال : الحمد لله ، هذا أدب من الآداب ، وهذا اللفظ ليس معروفاً عن النبى الله ، وكثير من الكلام يكون صحيحاً ، لكن يمكن أن يقال عن الرسول الله ما لم يقدح ، إذ هذا اللفظ ليس بمطلق فى كسر قلوب الكفار والمنافقين إذ به إقامة الملة . والله أعلم (۱۱۲) صحيح فيه على الله ، وهو أخرجه البخاری ) ٥٧٣٧ ( وقال ابن حجر : استدل به الجمهور في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وخالف الحنفية فمنعوه في التعليم ، وأجازوه في الرقى كالدواء ، قالوا : لأن تعليم القرآن عبادة ، والأ۔ القياس فى الرقى إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الخبر ، وحمل بعضهم الأجر في هذا الحديث على الثواب ، وسياق القصة التي في الحديث يأبى هذا التأويل . انظر : فتح البارى . ( ٤٥٣/٤ ) (۱۱۳) الجعل : العطية والجائزة (١١٤) الفتاوى ( ۱۸ / ۱۲۷ - ۱۲۸ ) . جر (١١٥) ضعيف . أخرجه الخطيب في تاريخه ، من حديث ابن مسعود ، انظر : الكلام على رجاله في تخريج الحلال للشيخ الألباني ( ٤٦٤ ) . (١١٦) أخرجه أبو داود ( ٣٠٥٢ ) ، والبيهقى ( ٢٠٥/٩ ) في السنن الكبرى ٤١