41
1
هذا أدب من الآداب ، لكن لفظ الحديث ليس بصحيح ٥٩ - ومنها : ( أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله (۱۱۲)
نعم ثبت هذا الحديث لكنه قال هذا فى كتاب الرقية ، وكان القوم قد على أن يرقوا مريضهم فيعافى فكان الجعل على العافي
جعلوا لهم
جعلا (۱۱۳)
لا على التلاوة ( ١١٤)
نزاع .
وأما الأجر على التلاوة فإنه لا يجوز بإجماع العلماء والفقهاء وفى العلم
٦٠ - ومنها : ( مَنْ ظَلَمَ ذمياً كُنتُ خصمُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ (١١٥) وكذا قوله : ( مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَداً كُنتُ حجيجُه يَوْمَ القِيَامَةِ ((١١٦)
(۱۱۱) الفتاوى ( ١٨ / ٣٨٤ ) وقال : الحمد لله ، هذا أدب من الآداب ، وهذا اللفظ ليس معروفاً عن النبى الله ، وكثير من الكلام يكون صحيحاً ، لكن يمكن أن يقال عن الرسول الله ما لم يقدح ، إذ هذا اللفظ ليس بمطلق فى كسر قلوب الكفار والمنافقين إذ به إقامة الملة . والله أعلم
(۱۱۲) صحيح
فيه على
الله
، وهو
أخرجه البخاری ) ٥٧٣٧ ( وقال ابن حجر : استدل به الجمهور في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وخالف الحنفية فمنعوه في التعليم ، وأجازوه في الرقى كالدواء ، قالوا : لأن تعليم القرآن عبادة ، والأ۔ القياس فى الرقى إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الخبر ، وحمل بعضهم الأجر في هذا الحديث على الثواب ، وسياق القصة التي في الحديث يأبى هذا التأويل . انظر : فتح البارى
. ( ٤٥٣/٤ )
(۱۱۳) الجعل : العطية والجائزة
(١١٤) الفتاوى ( ۱۸ / ۱۲۷ - ۱۲۸ ) .
جر
(١١٥) ضعيف . أخرجه الخطيب في تاريخه ، من حديث ابن مسعود ، انظر : الكلام على رجاله في تخريج الحلال للشيخ الألباني ( ٤٦٤ ) .
(١١٦) أخرجه أبو داود ( ٣٠٥٢ ) ، والبيهقى ( ٢٠٥/٩ ) في السنن الكبرى
٤١