← المكتبة ▭▭ صفحتان
القاموس الفقهي
سعدي أبو جيب الغريب والمعاجم
A− A+
265 · ص270
-: واحد الاعيان، للاخوة الاشقاء. -: الجلوس. - الشئ: ذاته. - في قولهم: أصابت فلانا عين: إذا نظر إليه عدو. أو حسود، فأثرت فيه، فمرض بسببها. - عند الحنفية: ما كان قائما في ملك الانسان من نقود. وعروض. - عند الشافعية: ما يقابل الذمة. و: ما يقابل المنافع. - في المجلة (م ١٥٩) : الشئ المعين، المشخص، كبيت، وحصان، وكرسي، وصبرة حنطة. وصبرة دراهم حاضرتين، فكلها من الاعيان. حريم العين: (انظر ح رم) سنة العين: (انظر س ن ن) شركة العين في المجلة (م ١٠٦٧) : الاشتراك في المال العين. والموجود، كاشتراك اثنين شائعا في شاة، أو في قطيع غنم. فرض العين: النجاسة العينية: (انظر ن ج س) العيني: الحق العيني: (انظر ح ق ق) الطهارة العينية: (انظر ظ هـ ر) العينة: جزء من المادة يؤخذ منها نموذجا لسائرها. - عند الفقهاء: أن يأخذ البائع قدرا من البر مثلا. ويريه للمشتري (البجيرمي) العينة: خيار الشئ -: السلف:. - في تفسري الفقهاء: أن يبيع الرجل متاعه إلى رجل، ثم يشتريه منه في المجلس بثمن حال. (الفيومي) . - عند المالكية: وفي قول للظاهرية: بيع الرجل ما ليس عنده، وهي المسلم. - عند الشافعية: والزيدية، وفي قول للحنفية: وقول للحنابلة: أن يبيع سلعة بثمن مؤجل. ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن نقد أقل من ذلك القدر. - في قول للحنفية: أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويتقرضه عشرة دراهم. ولا يرغب المقرض في الاقراض طمعا في فضل لا يناله بالقرض، فيقول: لا أقرضك. ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما. وقيمته في السوق عشرة، ليبيعة في السوق بعشرة، فيرضى به المستقرض، فيبيعه كذلك. فيحصل لصاحب الثوب. درهما، وللمشتري قرض عشرة. - في قول للحنابلة، وقول للظاهرية: أن يكون عند الرجل المتاع، فلا يبيعه إلا إلى أجل مسمى.