← المكتبة ▭▭ صفحتان
القاموس الفقهي
سعدي أبو جيب الغريب والمعاجم
A− A+
277 · ص282
- الحج عن العمرة: فعل كل واحد على حدة. تفرد بالشئ: انفرد به. فرد الرجل: تفقه. - اعتزل الناس، وخلا للعبادة. - برأية: استبد. الافراد: مصدر. - عند جميع الفقهاء: هو الاهلال بالحج وحده في أشهره. (ابن حجر) . الفرسخ: الفرجة. قال الفراء: فارسي معرب. وقال ابن دريد: هو عربي. (ج) فراسخ. -: الشئ الدائم الكثير، الذي لا ينقطع. يقال: فراسخ الليل، والنهار: ساعاتهما، وأوقاتهما. -: مقياس من مقابيس الطول يقدر بثلاثة أميال، أو اثني عشر ألف ذراع. (نحو ثمانية كيلو مترات) . فرص الثوب، ونحوه - فرصا: شقه طولا. -: خرقه. - الفرضة: اغتنمها، وفازبها. الفرصة: القطعة من كل شئ. (ج) فراص. -: خرقة، أو قطنة تتمسح بها المرأة من الحيض. وفي الحديث الشريف: " خذي فرصة ممسكة. فتطهري بها ". أي: قطعة من الصوف، أو القطن، أو نحوهما مطيبة بالمسك. الفريصة: لحمة بين الجنب والكتف، لا تزال ترعد. من الدابة. (ج) فريص، وفرائص. فرض الشئ - فروضا: اتسع. فرض الشئ، وفيه - فرضا: حز فيه حزا. - الامر: أوجبه، وفي القرآن الكريم: (سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيا بينات لعلكم تذكرون) (النور: ١) - له: خصه به. يقال: فرض له الامر في العطاء: قدر له نصيبا. - القاضي فريضة: قدرها، وأوجبها. افترض الشئ: فرضه. أفرض المال: وجبت فيه الفريضة، لبلوغه نصاب الزكاة. - فلانا: أعطاه فريضة. - لفلان: جعل له فريضة. الفارض: الفرضي. الفرض: الحز في العود، وغيره. (ج) فروض. -: القراءة. -: التوقيت. -: ما أوجبه الله عزوجل على عباده. -: ما يفرضه الانسان على نفسه. -: العطية المرسومة. - في عرف الشرع: الوجوب. (ابن دقيق العيد) . - في الشرع: ما ثبت بدليل مقطوع، كالكتاب، والسنة، والاجماع، (الجرجاني) . - عند المالكية: ما تتوقف صحة العبادة عليه. - عند الحنفية: ما ثبت بدليل قطعي، لا شبهة فيه، ويكفر جاحده، ويعذب تاركه - عند الشافعية: ما لابد منه، أثم بتركه أم لا، عبادة كان أم لا. - عند الظاهرية: هو الذي من تركه اكن عاصيا لله عز وجل.