← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 10 1-7
عبد العزيز المحمد السلمان فقه حنبلي
A− A+
18
۱۷ قبل أن يتوضأ ، رواه أبو داود . وأما عند تغير الفم ، فلأن السواك شرع لإزالة الرائحة ، وأما عند الوضوء ، فلحديث أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ، أخرجه مالك وأحمد والنسائى ، وصححه ابن خزيمة ، وذكره البخارى تعليقاً . وأما عند الصلاة ، فلحديث أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » رواه الجماعة . وأما عند دخول المسجد والمنزل ، فلما ورد عن المقداد بن شريح عن أبيه قال : « قلت لعائشة رضى الله عنها بأى شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته ؟ قالت : بالسواك ، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي والمسجد أولى من البيت > ۷ - سنن الفطرة س ۳۳ - ما هي سنن الفطرة ؟ وما دليلها ؟ ج : هي المذكورة في حديث أبي هريرة وحديث عائشة ، أما حديث أبى . هريرة فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خمس من الفطرة: الاستحداد والختان ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظفار ، رواه الجماعة. وعن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن أبي شيبة عن طلق بن حبيب ، عن ابن الزبير عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، واستنشاق الماء وقص الأظفار ، وغسل البراجم ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وانتقاص الماء - يعنى الاستنجاء ، قال زكريا : قال مصعب : د ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ، رواه أحمد ومسلم والنسائى والترمذي . س ٣٤ - هل ورد شيء في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ؟ (م - ۲ ج ۱)