20
-19-
والثانى مَكَرُوهُ وَهُوَ سُوْرَ الهرة والدجاجة المخلاة ، وَسَوَاكن البُيُور وسباع الطير . والثالث نجس وَهُوَسُورُ الخنزير والكلب وسباع البهائم (ف ) والرابع مشكوك فيه ، وَهُوَ سُورُ البغل والحمار (ف) ، وَعِنْدَ عَدَمَ الـ
يتو
ويتيمم
باب التيمم
لاحتمال بقاء النجاسة على منقارها وفيها ، وكذا سور الفرس ، لأن كراهة لحمه عند أبى حنيفة لاحترامه لا لنجاسته ، وعنه أنه مكروه كلحمه . ) والثانى ( طاهر ( مكروه ، وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسواكن البيوت ( كالحية والعقرب والفأرة ، لأن نجاسة لحمها توجب نجاسته ، إلا أنه لما لم يمكن الاحتراز عنه لكونها من الطوافات علينا كما أشار إليه النص فقلنا بالطهارة مع الكراهة ، ( و) كذا سؤر ( سباع الطير ) لأن الأصل طهارة المنقار إلا أنها تأكل الميتات فقلنا بالكراهة ، والماء المكروه إذا توضأ به مع وجود الماء المطلق كان مكروها ، وعند عدمه لا يكون مكروها . ) والثالث نجس ، وهو سؤر الخنزير والكلب وسياع البهائم ( أما الخنزير فلأنه نجس العين ولعابه يتولد من لحمه . وأما الكلب فلأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الإناء من ولوغه ثلاثا ، وفي رواية سبعا ، ولسانه يلاقى الماء دون الإناء فكان أولى بالنجاسة . وأما سباع البهائم فلأن فيه لعابها ، وأنه نجس لتولده من لحم نجس كاللبن بخلاف العرق فان فيه ضرورة لعموم البلوى . ( والرابع مشكوك فيه وهو سؤر البغل والحمار ( لتعارض الأدلة ، فان حرمة اللحم واللين دليل النجاسة ، وطهارة العرق دليل الطهارة ، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار معروريا في حر الحجاز ويصيب العرق ثوبه ، وكان يصلى فى ذلك الثوب . ومعنى الشك التوقف فيه فلا ينجس الطاهر ولا يطهر النجس ( وعند عدم الماء يتوضأ به ويتيمم ) احتياطا للخروج عن العهدة ، وأيهما قدم جاز ، لأن المطهر منهما غير متيقن فلا فائدة في الترتيب . وقال زفر : يبدأ بالوضوء ليصير عادما للماء حقيقة . وجوابه إن كان طهورا فالتيمم ضائع قبله أو بعده ، وإن كان غير طهور فالتيمم معتبر سواء كان قبله أو بعده ، ولا معنى لاشتراط الترتيب ، ثم قيل الشك فى طهارته لتعارض الأدلة ؛ وعن محمد الشك في طهوريته لأنا لا نأمره بغسل الأعضاء إذا توضأ به بعد ما وجد الماء ، وعرق كل دابة مثل سورها .
باب التيمم
وهو في اللغة مطلق القصد ، قال الشاعر : ولا أدرى إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني