22
۰۲۱ -
ويستوى فيه المحدث والجنب والحائض ، وصفة التيمم أن يضرب بيديه وَيَسْتَوِى على الصعيد فينفضهما ثم يمسح بهما وجهه ، ثم يضربهما كذلك ، ثمَّ وَجَهُهُ يمسح بكل كف ظهرَ ذِراع الأخرَى وَبَاطِنَها مَعَ المرفق (ف) والاستعاب شرط ، ويجوز قبلَ الوَقتِ (ف) وقبل طلب الماء (ف)، وَلَوْ صَلى بالتيمم ثمَّ وَجَدَ المَاءَ لَمْ يُعد ، وإن وَجَدَهُ فى خلال الصَّلاةِ توضا (ف) واستقبل ، ويصلى بالتسمم الواحد ماشاء (ف) من الصَّلَوَاتِ كَالوُضُوءِ ؛ وَيُستحب تأخيرُ الصَّلاة لمن طمع فى الماء ، وتجوزُ الصَّلاةَ عَلى الجنازة (ف) بالتيمم إذا خافَ فَوْنَها لَوْ تَوَضَا
>
،
التراب ملوث ومغبر ، وإنما يصير مطهرا ضرورة إرادة الصلاة وذلك بالنية بخلاف الوضوء ، لأن الماء مطهر في نفسه فاستغنى فى وقوعه طهارة عن النية ، لكن يحتاج إليها فى وقوعه عبادة وقربة . قال ( ويستوى فيه المحدث والجنب ) للآية . ولقوله عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر حين أجنب فتمعك بالتراب : يكفيك ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين ) ( والحائض ( والنفساء كالجنب ( وصفة التيمم أن يضرب بيديه على الصعيد فينفضهما ثم يمسح بهما وجهه ثم يضر بهما كذلك ويمسح بكل كف ظهر ذراع الأخرى وباطنها مع المرفق ) لحديث عمار، ولقوله عليه الصلاة والسلام « التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة للذراعين إلى المرفقين (۱) ) ) والاستيعاب شرط ) حتى يخلل أصابعه ذكره محمد في الأصل ، وهو ظاهر الرواية اعتبارا بالوضوء . وروى الحسن في المجرد عن أبى حنيفة إذا يمم الأكثر جاز لما فيه من الحرج والأول أصح ) ويجوز قبل الوقت ) تمكينا له من الأداء فى أول الوقت ، وكما فى الوضوء لأنه خلفه، ( ويجوز . قبل طلب الماء ( لأنه عادم حقيقة، والظاهر العدم فى المفاوز إلا إذا غلب على ظنه أن بقربه ماء فلا يجوز مالم يطلب لأنه واجد نظرا إلى الدليل ، والدليل إخبار أو علامة يستدل بها على الماء ويطلبه مقدار غلوة ، وهى مقدار رمية سهم ولا يبلغ ميلا ، وقيل مقدار ما لا ينقطع عن رفقائه ( ولو صلى بالتيمم ثم وجد المساء لم يعد ) لأنه أتى بما أمر به وهو الصلاة بالتيمم فخرج عن العهدة ) وإن وجده فى خلال الصلاة توضأ واستقبل ) لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف، ولأن التيمم ينتقض برؤية المساء فانتقضت طهارته فيتوضأ ويستقبل ويصلى بالتيمم الواحد ما شاء من الصلوات كالوضوء ( فرضا ونفلا لقوله عليه الصلاة والسلام ( التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء أو يحدث ، ولأن طهارته ضرورة عدم المساء وهى قائمة ) ويستحب تأخير الصلاة لمن طمع فى وجود ( المساء ) ليؤديها بأكمل الطهارتين وتجوز الصلاة على الجنازة بالتيمم إذا خاف فوتها لو توضأ ) لأنها لا تعاد
(۱) رواه البيهقي .