21
(قوله وهو مبنى على ان المراديه
۲۰
نفى الفضيلة) أى ما ذكره في معراج الدراية أو ما مر مبنى على ان المراد
بالحديث أعنى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه طهارة ويدخل في التخصيص الاذكار المنقولة على أعضاء الوضوء لكونها من مكملاته كذافى ن فى الفضيلة مع ان ظاهره معراج الدراية وهو مبني على ان المراد به فى الفضيلة وهو ظاهر فى نفى الجواز لكنه خبر واحد لا يزاد نفى الجواز فيفيد كونها به على الكتاب فقتضاه الوجوب الالصارف فذكر بعضهم ان الصارف قوله عليه السلام من فرضا لكن الكونه آحادا توضأ وسمى الله تعالى كان طهورا الجميع أعضائه ومن توضأ ولم يسم الله كان طهورا لاعضاء وضوئه فانه يقتضى وجود الوضوء بلا تسمية وهو مردود من ثلاثة أوجه الاول ضعف الحديث كما بينه الوجوب الالصارف في فتح القدير الثاني ان ترك الواجب لا ينفي الوجود و انما يوجب النقصان فقط الثالث انه يقتضى تجزى الطهارة وهى غير متجزئة عندنا كذا في المعراج ورده الاكل في تقريره بان من توضأ وغسل بعض أعصاء وضوئه كانت الطهارة مقتصرة على ما غسل نعم بدن الانسان باعتبار ما يخرج منه غير احتمال ولو مرجوحا) أى متجز وقيل الصارف عدم حكاية عثمان وعلى لها لما حكيا وضوأه عليه السلام وردة في فتح القدير فيدخل فيه احتمال نفى بأن عدم النقل لا ينفى الوجود فكيف بعد الثبوت بوجه آخر ألا ترى انهما لم ينقلا التحليل والسواك
لا رفدها محمل على
فيحمل على السنية (قوله وان أريد نظنها مافيه
الكمال (قوله ولقائل ان ولاشك أنهما سنتان وذكر فى المبسوط ان الصارف هو عدم تعليمها للاعرابي مساعده الوضوء ورده يقول ان قوله) أى قول في فتح القدير بان حديث الاعرابي وان حسنه الترمذى ضعفه ابن القطان قال فادى النظر الى صاحب فتح القدير (قوله وجو بها غير أن صحة الوضوء لا تتوقف عليه الان الركن النمايثبت بالقاطع ولا يلزم الزيادة على الكتاب بخبر الواحد الالو قلنا بالافتراض وقد أجاب عن قولهم لا واجب في الوضوء بما حاصله أن هذا الحديث ولا شك أنه مشترك في انا كان ظنی الثبوت قطعی الدلالة ولم يصرفه صارف أفاد الوجوب ولا مانع منه وقول من قال انه ظنى المعنى الحقيقى والمجازى الدلالة ممنوع بانه ان أريد بطنيها مشتركها فا نحن فيه ليس منه فان الظاهر ان النفى متسلط على تأمل فتأمل ( قوله لا أعلم الوضوء والحكم الذي هو الصحة ونفى الكمال احتمال وان أريد بظنيها ما فيه احتمال ولو مرجوحا فلا فيها حديثا ثابتا) يعنى نسلم أنه لا يثبت به الوجوبلان الظن واجب الاتباع وان كان فيه احتمال ولقائل أن يقول ان قوله بخصوصها والا فهى عدم النقل لا ينفي الوجود الى آخره لا يتم في الواجب اذلا يجوز فى التعليم ترك شيء من الواجبات فلو كانت التسمية واجبة لذكراها للحاجة الى بيانها بخلاف السنن فكان هذا صار فاسا لما عن الرد
دعوى الاشتراك بين
مستفادة من الحديث
الصحيح كل أمر ذى بال ومرادهم من ظني الدلالة مشتركها كما صرح به الأصوليون ولا شك انه مشترك شرعي أطلق تارة لا يبد أفيه بسم الله اقطع وأريد به في الحقيقة نحو لا صلاة لحائض الابخمار ولا نكاح الا بشهود وأطلق تارة مرادا به نفى الكمال ويروى أبترو بروی اجزم نحو لا صلاة للعبد الآبق ولا صلاة لجار المسجد ال في المسجد فتعين في الحقيقة في الاول بالاجماع وفي وأدنى مافه الدلالة الثانى لانه مشهور تلقته الامة بالقبول فتحوز الزيادة بمثله على النصوص المطلقة فكانت الشهادة على السنية وهي المعتمد شرطا فعند علم المرجح لاحد المعنيين كان الحديث ظنيا و به تثبت السنة ومنه حديث التسمية والعجب من الذهب الذى يقول من الكمال ابن الهمام انه في هذا الموضع نفي ظنية الدلالة عن حديث التسمية بمعنى مشتركها وأثبتها له في باب شروط الصلاة بابلغ وجوه الاثبات بان قال ولا شك في ذلك لان احتمال فى الكمال قائم فالحق عليه و يذهب (قوله ما عليه علما ونا من انها منتحبة كيف وقد قال الامام أحد لا أعلم فيها حديثا ثابتا والله تعالى أعلم ولو فاتيانه بها وعدمه سواء نسى التسمية في ابتداء الوضوء ثم ذكرها في خلاله فسمى لا تحصل السنة بخلاف نحوه في الاكل كذا في لا يكون آتنا بالسنة أما التعيين معللا بان الوضوء عمل واحد بخلاف الاكل فان كل لقمة فعل مبتدأ اه ولهذا ذكر فى الخانية | لو قال كلما أكلت اللحم والله على أن أتصدق بدرهم فعليه بكل لقمة درهم لان كل لقمة أكل لكن
قال الرملى أى من انه
انه يأتي بها بعد غسل بعض قال المحقق ابن الهمام هو انما يستلزم في الاكل تحصيل السنة في الباقي لا استدراك مافات اه وظاهره أعضاء الوضوء فافي كلام الكمال والزياعي مع ماقبله انه اذا نسي التسمية فاتيانه بها وعدمه سوامع ان ظاهر ما في السراج الوهاج ان الاتيان بها
ما عنده تأمل اه مقدسی
مطلوب ولفظه فان نسى التسمية فى أول الطهارة أتى بها اذاذ كرها قبل الفراغ حتى لا يخلو الوضوء منها
هذه القوله ليست بخط المؤلف وانما هي من كلام ابنه بهامش البحر
(قوله