← المكتبة ▭▭ صفحتان
البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7
زين الدين ابن نجيم الحنفي - محمد أمين ابن عابدين فقه حنفي
A− A+
23
السنة وقالوا (قوله وبخلاف ذلك لا يجوز ) أى بان استنشق ببعضه وتمضمض بالباقي ( قوله قال استاذ بايتبين من هذا الخ) هو من كلام المعراج ثم ان الاشارة في قوله ن هذا الانظهر ۲۲ رجوعها إلى قوله ترك التكرار لا يكره أى تكرار المضمضمة والاستنشاق كما لا يخفى بل هو راجع إلى كونهما سنتين مؤكدتين لغة من الفشق وهو جذب المساء ونحوه بريح الانف الى داخله واصطلاحا ايصال الماء إلى مارن الانف أتم بتركهم وعبارة كذا في الخلاصة والمسارن مالات من الانف والمبالغة سنة فيهما أيضا كذا فى الوافي تحديث أصحاب المعراج نصها هكذا فى السنن الاربعة بالغ في المضمضة والاستنشاق الا أن تكون صائما وهي في المضمضة بالغرغرة وفى الشفاء المضمضمة الاستنشاق بالاستنثار كذا في الكافي والاستنثار دفع الماء ونحوه للخروج من الانف وقد وافقه في والاستنشاق سنتان فتح القدير على الاول وقال في الثاني كما في الخلاصة الى ما اشتدّ من الانف وفي الخلاصة هي في المضمضة مؤكدتان من تركهما يتم أن يصل الى رأس الحلق وقال شمس الائمة هي في المضمضة أن يدير المساء في فيه من جانب الى جانب وفي مبسوط شيخ الاسلام والاولى مافي فتح القدير ذكره بعضهم ولو تمضمض وابتلع الماء ولم يتبعه أجزاءلات المج ليس من حقيقتها ترك التكرار لا يكره مع والا فضل أن ياتيه لأنه ماء مستعمل وفي الظهيرية واذا أخذ الماء بكفه فضمض ببعضه واستنشق الامكان قال أستاذنا بتمن بالباقى جاز وبخلاف ذلك لا يجوز و فى المجتبى لو رفع المساء من كف واحدة للمضمضة جاز والاستشاق من هذا الخ (قوله يغسل الا يجوز لصيرورة الماء مستعملا ولا يخفى ان نفى الجواز في المسئلتين بمعنى نفى الاجزاء فى مرة معهما فى لان النبي الا بمعنى الحرمة لما ان أصلهما سنة أو تحمل على المضمضة والاستنشاق في الغسل الواجب صلى الله عليه وسلم ورد المضمضة والاستنشاق سنتان مشتملتان على سنن منها تقديم المضمضة على الاستنشاق بالاجماع ومنها عنه ترك المتثليث حيث التثليث في حق كل واحد بالاجماع وأخذ ماء جديد فى التثليث سنة عندنا وعند الشافعي بماء واحد غسل مرة مرة وقال هذا وأخذ ماء جديد لكل واحد منهما سنة عندنا وعند الشافعى لهما ماء واحد وازالة المخاط باليد اليسرى وضوء لا يقبل الله الصلاة كذا في المعراج وفي البدائع والمبسوط وفعلهما باليمين سنة وفي المنية أنه يستنشق باليسرى وفي الا به ولم يرد عنسه ترك المعراج ترك التكرار لا يكره مع الامكان قال أستاذ نايتيين من هذا أن من عنده ما يكفى للغسل و تخليل محبته وأصابعه مرة مع المضمضة والاستنشاق أو ثلاثا بدونهما يغسل مرة معهما وفي السراج انهما سنتان مؤكدتان فان ترك المضمضة والاستنشاق أثم على الصحيح اه ولا يخفى ان الانم منوط بترك الواجب و يمكن الجواب مما قالوه من ان السنة المؤكدة في قوة الواجب ودليل سنيتهما المواظبة كما فى الهداية وفى كما سيأتي (قوله ورواه أبو غاية البيان يعنى مع الترك أحيانا والا كانت واجبتين وقد علمت مما قدمناه ان المواظبة من غير ترك داود وسكت عنه قال لا تفيد الوجوب وجميع من حكى وضوءه عليه السلام اثنان وعشرون صحابيا كلهم ذكر وهما فيه كما الامام النووي في مختصرة في فتح القدير وفي نسخة شرح لها مسكين غسل فه وأنفه بمياه وقال قوله بمياه متعلق بكل واحد المسمى بالتقريب ومن والدى في الوافي غسل فه بمياه وأنفه بمياه وهو أولى مما في الكنز ليدل على تجديد الماء في كل منهما مظانه أى الحسن سنن أبى داود فقد جاء عنه انه وقد جاء مصر حابه في حديث الطبراني من قوله فمضمض ثلاثا و استنشق ثلاثا يأخذ لكل مرة ماء يذكر فيه الصحيح وما يشهه جدید او رواء أبوداود وسكت فكان حجة وما ورد مما ظاهره المخالفة فمحمول على الموافقة كما في فتح ويقاربه وما كان فيه القدر وفى السراج الوهاج ولو تمة عض ثلاثا من غرفة واحدة لم يصرآ تيا بالسنة وذكر الصير فى أنه يصيرا تيا بالسنة اه ولا يخفى أنه يكون آتنا بسنة المضمضة لا بسنة كونها ثلانا بمياه فالنفي والاثبات - لم يذكر فيه شيأنه وصالح في القولين بالاعتبارين فلا اختلاف (قوله وتخليل محميته وأصابعه) أما تخليل اللحية وهو تفريق ف لي هذا ما وجدنا في الشعر من جهة الاسفل الى فوق لغير المحرم فسنة على الاصح وقيده في السراج الوهاج بان يكون بماء متقاطر في تخلين الاصابع ولم يقيده في تخليل اللحية وهل هو قول أبي يوسف وحده أو معه محمد قولان المضمضمة والاستنشاق و هن شدید بدنه وما من المعتمدين ولا ضعفه فهو كتابه مطلقا ولم يتهمه غيره ذكرهما في المعراج وصحيح في خير مطلوب أن محمد امع أبي يوسف وعند أبي حنيفة مستحب لعدم ثبوت المواظبة حسن عند أبي داود اه قوله لا بسنة كونها ثلا تا بمياه) النفي باعتبار القيد الأخير أى يكون آنيا بسنة المضمضمة وبسنة التثليث أيضادون سنة تجديد المساء في كل مرة (قوله ولم يقيده في تخليل اللحية سيأتي) في الحديث انه صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء (قوله وهل هو أى القول بالسنية الذي هو الاصبح