35
كتاب الحجة ( باب المسح على الخفين ) للامام محمد الشيباني
رضى الله عنهما بالمدينة حين بال بالسوق مقيما او مسافرا و يدخل هذا عليهم ايضا مع ما ذكروا من جفوف الوضوء ان ابن عمر رضى الله عنهما لم يمسح على الخفين عند حضرة وضوئه حتى أتى المسجد فمسح على خفيه، فهذا يدل على ان المسح يجزئ عن المقيم و ان جفوف الوضوء لا ينقض الوضوء و ان اخذ فى غير عمل الوضوء لأن ابن عمر رضى الله عنهما قد اخذ في عمل غير الوضوء حين اقبل الى المسجد وترك ان يمسح على خفيه.
و أخبرنا مالك بن انس ايضا عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش انه قال : رأيت انس بن مالك رضى الله عنه أتى قباء فبال ثم أتى بماء فتوضأ فغسل
وجهه ويديه الى المرفقين ومسح برأسه ثم مسح على الخفين ثم صلى . فهذا انس بن مالك رضى الله عنه أ كان مسافرا بقباء ؛ فهذه آثارهم التي
رووها و حملوها ثم نقضوها برأيهم"
(۱) و فى الأصول ( عليهما ، و ما كتبته هو الصحيح .
(۲) و في الأصول ( فان ، و هو لا يناسب المقام ، والصواب ، و ان » ، انظر دقة النظر في الاستنباط .. (۳) وصلية متصلة لا غير .
(٤) على الوصفية فان غير لا يقع الاصفة لغيره فعمل موصوف و غير الوضوء
صفته - تدبر .
(ه) و في الأصول ( ابن قيس، والصواب ابن رقيش» بالراء المهملة المضمومة وفتح القاف بعدها ياء تحتانية ثم شين معجمة مصغرا كما في موطأ محمد و موطأ مالك و هو سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش بن رياب الأسدى المدنى من حلفاء بني عبد شمس من رجال ابي داود شيخ مدنى ثقة ذكره ابن حبان في الثقات - التهذيب . (1) كذا في الأصول « نقضوا برأيهم ، و الأولى « بآرائهم » - تأمل .
٣٤
و قال