38
كتاب الطهارة
14
ولو دلالة بأن استهلكه (تيمم) لتحقق عجزه .
يتيمم
يتيمم
(وإن لم يعطه إلا بثمن مثله أو بغبن يسير (وله ذلك) فاضلاً حاجته (لا عن ولو أعطاه بأكثر) يعني بغبن فاحش وهو ضعف قيمته في ذلك المكان (أو ليس له) ثمن ذلك تيمم) . وأما للعطش فيجب على القادر شراؤه بأضعاف قيمته إحياء لنفسه، وإنما يعتبر المثل في تسعة عشر موضعاً مذكورة في «الأشباه وقبل طلبه الماء (لا على الظاهر) أي ظاهر الرواية عن أصْحَابُنا، لأنه مبذول عادة كما في البحر» عن «المبسوط»، وعليه الفتوى، فيجب طلب الدلو والرشا، وكذا الانتظار لو قال له حتى أستقي، وإن خَرَجَ الوقت ولو كان في الصلاة إن ظن الإعطاء قطع، وإلا لا؛ لكن في «القهستاني» عن «المحيط»: إن ظن إعطاء الماء أو الآلة الطلب وإلا لا . وجب
(والمحصور فاقد الماء والتراب الطهورين) بأن حبس في مكان نجس ولا يمكنه إخراج تراب مطهر، وكذا العاجز عنهما لمرض يؤخرها عنده وقالا : يتشبه بالمصلين وجوباً، فيركع ويسجد إن وجد مكاناً يابساً وإلا يومىء قائماً ثم يعيد كالصوم (به يفتى وإليه صح رجوعه) أي الإمام كما في الفيض»، وفيه أيضاً (مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يتيمم ) ولا يعيد على الأصح) وبهذا ظهر أن تعمد الصلاة بلا طهر غير مكفر، فليحفظ وقد مرّ، وسيجيء في صلاة المريض.
فروع : صلى المحبوس بالتيمم، إن في المضر أعاد وإلا لا .
هل يتيمم لسجدة؟ إن في السفر نعم وإلا لا الماء المُسْبلُ في الفلاة لا يمنع التيمم ما لم يكن كثيراً، فيعلم أنه للوضوء أيضاً ويشرب ما للوضوء. الجنب أولى بمباح من حائض أو محدث وميت ولو لأحدهم، فهو أولى ولو مشتركاً ينبغي صرفه للميت. جاز تيمم جماعة من محل واحد . حيلة جواز تيمم من معه ماء زمزم ولا يخاف العطش أن يخلطه بما يغلبه أو يهبه على وجه يمنع الرجوع. وناقضه ناقض الأصل ولو غَسْلاً، فلو تيمم للجنابة ثم أحدث صار محدثاً لا جنباً، فيتوضأ وينزع خفيه ثم بعده يمسح عليه ما لم يمرّ بالماء، فـ «مع» في عبارة «صدر الشريعة بمعنى «بعد» كما في - إن مع العسر يسراً ـ فافهم .
وقذرة ماء ولو إباحة في صلاة (كاف لطهره) ولو مرة مرة (فضل عن حاجته) كعَطَش وعَجْن وغَسْل نجس مانع ولمعة ،جنابة، لأن المشغول بالحاجة وغير الكافي كالمعدوم (لا) تنقضه (ردّة ، وكذا ينقضه كل ما يمنع وجوده التيمم إذا وجد بعده) لأن ما جاز بعذر بطل بزواله، فلو تيمم لمرض بطل ببرئه أو لبرد بطل بزواله. والحاصل أن كل يمنع وجوده التيمم نقض وجوده التيمم (وما لا يمنع وجوده التيمم في الابتداء (فلا) ينقض وجوده بعد ذلك التيمم ؛ ولو قال : وكذا زوال ما أباحه ؛ أي التيمم لكان أظهر وأخصر، وعليه فلو تيمم لبعد ميل فسار فانتقص انتقض فليحفظ . ومرور ناعس) متيمم عن حدث أو نائم غير متمكن متيمم عن جنابة (على ماء)
ما