← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2
خسرو الحنفي فقه حنفي
A− A+
31
قوله أو عطش يحصل له أو لد ابنه ) يعنى ولو كانت كلبا و احتياجه للعجن كا لشرب لا اتخاذ المرق لان حاجة الطبخ دون حاجة العطش ورفيق القافلة كرفيق الصحبة فان امتنع صاحب الماء وهو غير محتاج اليه للعطش كان للمضطر أخذه منه قهرا و مقاتلته فان كان المقتول صاحب الماء قدمه هدر ولا قصاص فيه ولادية ولاكفارة وان كان المضطر فهو مضمون بالقصاص | أو الدية أو الكفارة كما فى البحر اه و ينبغي ان يضمن المضطر قيمة الماء قوله أو عدم آلة ( قال في البحر ويشترط ان لا يمكنه ايصال ثوبه الطاهر اليه اما اذا أمكنه أيصال ثوبه ويخرج الماء قليلا قليلا بالبل لا يجوز له التيم اه قوله لغير الاولى ) منى على القول بانه لا يجوز لنا ولى وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة لانه ينتظر و لو صلوا له حق الاعادة قال صاحب الهداية هو الصحيح و فى ظاهر الرواية يجوز للمولى أيضا لان الانتظار فيها مكروه ولو لم ينتظر جازله التيم قال شمس الائمة هو الصحيح كما فى التبين قوله يعني اذا خاف غير الأولى الخ ) أقول وكذا الاولى وقداذن لغيره ولا بد من خوف فوت التكبيرات كلها لو اشتغل بالطهارة فان كان يرجو ادراك البعض لا يتيم ولا فرق بين كونه محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء كما فى البحر قوله وعبارة الاولى أولى من الولى كما لا يخفى ) يعنى لشمولها ظاهرا لكن أجيب عن الذي عبر بالولى أن كلامه شامل أيضا اذا يعلم الحكم فيمن هو مقدم عليه بالاولى لان الولى اذا كان لا يجوز له التجم وهو مؤخر عن غيره من السلطان وما بعده فن هو مقدم عليه أولى ولا يخفى ان ماذكره المصنف انما هو عن مختار صاحب الهداية قوله ع ٣٠ أو عيد ) قال الزيلعي بان تفوته وان كان لا يتيم وقيده بعده بقوله وقالوا اذا كان حيث يدرك بعضها مع الامام او توضأ بينه و بين الماء والقاء النفس الى التهلكة حرام فيتحقق العجز ( أو عطش ) يحصل لا يخاف الزوال و يمكنه أن يدرك شيئا له أو لدابته ( أو عدم آلة ) كالدلو و الحبل ( أو خوف فوت صلاة جنازة ) او اشتغل منها مع الامام لو توضأ لا يتيم اجماعا بالوضوء ( لغير الاولى ( يعنى اذا خاف غير الاولى بالامامة و هو من لا يكون سلطانا أو و ان كان يخاف زوال الشمس لو اشتغل قاضيا أو واليا او امام الحى فوت صلاة الجنازة ان اشتغل بالوضوء جازله التيم بالوضوء يباح له التميم بالاجماع أيضا وعبارة الاولى أولى من الولى كما لا يخفى ( أو ) خوف فوت صلاة (عيد ولو بناء) لتصور الفوات بالفساد بدخول الوقت - أى ولو كان التيم للبناء يعني اذا شرح في صلاة العيد متوضأ ثم سبقه الحدث وخاف انه أن توضأ فاتنه الصلاة جازله أن يتيم للبناء ( لا ) أي لا يجوز التيمم ( لفوت الوقتية والجمعة ) لان فوتهما الى خلف وهو الظهر والقضاء ( بنية الصلاة أو سجدة التلاوة) متعلق بقوله جاز فالمعتبر أن ينوى عبادة مقصودة لا تصح الا بالطهارة حتى لو لم يخف لا يجزيه قوله لان فوتهما الوتيمم عند فقد الماء لدخول المسجد أو الاذان أو الاقامة لا يؤدى به الصلاة ( فلغا ) الى خلف وهو الظهر والقضاء اطلاق أى اذا شرط فيه النية لغا ) تيميم كافر لا وضوءه ) لان الكافر ليس باهل للنية : الخلفية فيهما ظاهر باعتبار تغليب القضاء والوضو غير مشروط بها فلو توضأ بلانية ثم أسلم جازت صلاته به (بضربتين) متعلق والافلا خلفية في الظهر عن الجمعة على المختار وأصل الاطلاق فى الهداية وأورد أن هذا لا يتأتى ) ايضا ) الاعلى مذهب زفر أما على المذهب المختار من ان الجمعة خلف والظهر اصل فلا و دفع بانه متصور بصورة الخلف لان الجمعة اذا فاتت يصلى الظهر فكان الظهر خلفا صورة أصلا معنى وقد جمع بينهما في النافع فقال لانها تفوت الى ما يقوم مقامها وهو الاصل ام قوله بنية الصلاة ) أقول ولو صلاة الجنازة ونية الطهارة أو استباحة الصلاة تجزيه ولا يشترطنية التيم للحدث أو الجنابة وهو الصحيح من المذهب كما فى الهداية وذكر في النوادر ولو مسح وجهه و ذراعيه يريد التيميم جازت الصلانه به وقالوا لوتيمم يريد به تعليم الغير لا يجوز وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة يجوز فعلى هاتين الروايتين المعتبر مجرد نية التيمم كما في التبين قوله أو سجدة التلاوة) أقول لانها قربة مقصودة هنا لكونها مشروعة ابتداء يعقل فيها معنى العبادة وقولهم في الاصول انها ليست بقربة مقصودة فالمراد انها ليست مقصود امينها بل لاظهار مخالفة المستتكفين من الكفار وبذا أديت في ضمن الركوع كما فى الفتح قوله فلغا تيمم كافر ) أقول ولو أراد به الاسلام في الاصح عندهما و يعتبره أبو يوسف كما فى البرهان قوله بضربتني ) يعنى بباطن الكفين كما فى البحر ولو فى مكان واحد على الاصبح كما فى البرهان ثم التعبير بالضرب يفيد انه ركن ومقتضاه بطلان الضرب بالحدث قبل المسيح كبد الان بعض الوضوء بالحدث و به قال السيد أبو شجاع و في الخلاصة الاصح انه لا يستعمل ذلك التراب كذا اختاره شمس الائمة وقال القاضى الاسبيجابي يجوز كن ملا كفيه ماء فأحدث تم استعمله والذي يقتضيه النظر عدم اعتبار ضربة المكروه والامام فى العيد لا يتيم في رواية الحسن و في ظاهر الرواية يجزيه لأنه يخاف الفوت بزوال الشمس حتى