35
بخوض الماء و هو منقول فى الظهيرية لكن فى صحته نظر فان كلمتهم متفقة على أن الخف اعتبر شرعا مانعاسراية الحدث الى القدم فيبقى القدم على طهارتها ويحل الحدث بالخف فيزال بالمخ وبنوا عليه منع المسيح للمتميم والمعذور من بعد الوقت وغير ذلك من الخلافيات وهذا يقتضى ان غسل الرجل في الخف وعدمه سواء إذالم يبتل معه ظاهر الخف في انه يعنى الغسل لم يزل به الحدث لانه في غير محله فلا تجوز الصلاة به لانه صلى مع حدث واجب الرفع اذ لو لم يجب الغسل والحال انه لا يجب غسل الرجل جازت الصلاة بلا غسل و لا ٠ - مع فصار كالوترك ذراعيه وغسل محلا غير واجب الغسل كالفخذ و وزانه في الظهيرية بلا فرق او ادجل يده تحت الجر. وقين فسمع الخفين وذكر فيها انه لم يجز وليس الالانه في غير محل الحدث و الا وجه في ذلك الفرع كون الاجزاء اذا خاص النهر لا تلال الخف ثم ان انقضت المدة انما لا يتقيد بها للحصول الغسل بالخوض والنزع انما وجب الغسل وقد حصل انتهى كلام الكمال رحمه الله ( وأقول ( و بالله التوفيق يمكن أن يقال ان نفى الفرق فيه تأمل و ان الا وجهية انما هي على ما اذا خاض الماء لا على ما اذا تكاف و غسل رجليه داخله ولم يحكم ذلك هو ٣٤ ك الفرع بالاجزاء بالخوض فيما ذكر صريحا بل ببطلان المسح ووجه التأمل هوانه الجواز في نظر الشارع بحيث يترتب عليه النواب لا انه يترتب عليه حكم من قد حكم كم انه لم يرتفع الحدث بغسل الرجل الاحكام الشرعية يدل عليه تنظيره بقصر الصلاة فان العامل بالعزيمة ثمة بان صلى داخل المخف لكونه كغسل ما لم يجب فلم أربعا وقعد على الركعتين يأثم مع أن فرضه يتم وتحقيق جوابه ان المرخص مادام يق مع معندا به ثم حكم بصحنه بعد تمام المدة مترخصا لا يجوز له العمل بالعزيمة فاذا زال الترخص جاز له ذلك فان المسافر مادام | فلم يوجب النزع الحصول الغسل داخل الخف وهذا يؤيد ثبوت الفرق ثم رأيت مسافرا لا يجوز له الاتمام حتى اذا افتحها بنية الاربع يجب قطعها والافتتاح بعد ما ظهر لي هذا ان تلميذه المحقق ابن بالركتين كما سيأتي في صلاة المسافر واذا افتحها بنية الثنتين ونوى الاقامة أثناء امیر حاج تعقبه بانه يجب غسل رجليه الصلاة تحولت الى الاربع فالمتخفف مادام متخففا لا يجوز له الغسل حتى اذا ثانيا اذا نزعهما أو انقضت المدة و هو غير تكاف وغسل رجليه من غير نزع أثم وان أجزاءه عن الغسل واذا نزع الخف وزال محدث وذكر وجهه فى البحر و أجاب الترخص صار الغسل مشروعا يثاب عليه والعجب ان هذا مع وضوحه لمن تدرب شيخنا العلامة الحى ادم الله نفعه في كتب الاصول كيف خفى على فحل من العلماء الفحول (مرة ) اذلم يسن عن هذا بأن منع صحة الغسل داخل فى المسح التكرار لانه في الغسل للمبالغة في التنظيف والمسيح ليس له ذلك (واو) كان الخف الآن انماه وباعتبار المانع فاذا زال الماسح ) امرأة ) لان دليل جوازه ا يفرق بينها وبين الرجل مع دخولهن في المانع عمل المقتضى عمله لحصوله بعد عمومات الخطاب ( لا جنبا ) لان المسيخ ثبت على خلاف القياس فى الوضوء فلا الحدث في الحقيقة حال التخفف فاذا يقاس عليه الجنابة ولان صيغة المبالغة أعنى فاطهروا أو جبت كمال التطهير كما نزع أو تمت المدة لا يجب الغسل لفظهور عمل المقتضى الآن الله و يمكن أن يقال سبق و في المسبح يفوت ذلك ثم قالوا الموضع موضع النفي فلا يحتاج الى التصوير فان ان الغسل كما ذكره الكمال غير معتبر من أجنب بعد لبس الخف على طهارة كاملة لا يجوز له المسيح لعدم الدليل لكن أصلا لوقوعه في غير أعضاء الوضوء قبل صورته أن يلبس خفيه على وضوء تام ثم يجنب في مدة المسيح فانه ينزع خفيه فلا يظهر تأثيره بعد نزع الخف هذا و قد ويغسل رجليه وكذا المسافر اذا أجنب في المدة وليس عنده ماء فتيمم ثم أحدث علمت ان كلا من تنظير الكمال وصاحب الدرر فى اشكال الزيلعي بملحظ غير ما لحظه الآخر و قد نقلهما جميعا (ووجد) صاحب البحر ولم يذكر ما قلناه والحمد لله على هداه ثم نقل فى البحر انه اذا ابتل قدمه لا ينتقض مسيحه على كل حال ولو باغ الماء الركبة ثم قال فقد علمت صحة ما بحثه المحقق في تح التقديراه قلت لكن لا يلزم من وجود فرع مخالف فرعا غيره بطلانه كيف وقد ذكره قاضيحان في فتاواه بقوله ماسح الخف اذا دخل الماء خفه وابتل من رجله قدر ثلاثة أصابع أو أقل لا يبطل - محه لان هذا القدر لا يجزئ عن غسل الرجل فلا يبطل به حكم المسيح و ان ابتل به جميع القدم و باغ الكعب بطل المسح مروى ذلك عن ابى حنيفة رحمه الله اه وذكره أيضا فى النشار خانية ثم قال ويجب غسل الرجل الاخرى ذكره في خيرة الفقهاء وعن الشيخ الفقيه أبي جعفر اذا أصاب الماء أكثر احدى رجليه ينتقض مسحه و يكون بمنزلة الغسل وبه قال بعض المشايخ وفى الذخيرة وهو الاصح محيط و بعض مشايخناقا لو الا ينقض المسح على كل حال اه وسيذكره المصنف أيضا عنها و قال الزباعي في نواقض المدح وذكر المرغيناني ان غسل اكثر القدم ينقضه فى الاصح اه فهذا نص على الصحيحة الفرع وضعف ما يقابله قوله يأثم ) في تأثيه نظر لا يخفى