34
٣٤
فِي الْمِصْرِ إِذَا حَضَرَتْ جَنَازَةٌ وَالْوَلِيُّ غَيْرُهُ فَخَافَ إِنِ اسْتَقَلَ بِالطَهَارَةِ أَنْ تَقُوتَهُ الصَّلَاةُ فَإِنَّهُ يَقيمُ وَيُمَل وكذلِكَ مَنْ حَضَرَ العِيدَ فَخَافَ يَتَيَمَّمُ إن المتقل بالطبارَةِ أَنْ تَقُونَهُ صَلاة العيدَيْنِ فَإِنَّهُ يَقيمُ وَيُعَلى ؛ وَإِنْ خَافَ مَنْ شَهِدَ الْجُمُعَةَ إِنِ اسْتَقَلَ بِالطَّهَارَةِ أَنْ تَفُوتَهُ صَلَاةٌ الجسمة لم يقيم ولكنه يتوفاً ، فَإِنْ أَدْرَكَ الجَمَةَ صَلاهَا ، وَلا صَلى الظهْرَ أَرْبَمَا ، وَكَذَلِكَ إِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ فَخَشِيَ إِنْ تَوَمَا قات الوقت لم يتيم ، ولكنه يترما ويعلى فاية . وَالمُسافِرُ إِذَا نَبِي الْمَاء فِي رَحْلِهِ فَتَيَهُمْ وَعَلى ثُمَّ ذَكَرَ المَاءِ
الْوَقْتُ لَمْ يَنَيَهُمُ يَتَوَضأُ وَيُصَلِّى
فِي الْوَقْتِ
( في المصر ( قيد به لأن الفلوات يغلب فيها عدم الماء ؛ فلا يتقيد بحضور الجنازة ( إذا حضرت جنازة والولى غيره قيد به لأنه إذا كان الولى لا يجوز له على الصحيح ؛ لان له حق الإعادة فلا فوات فى حقه كما فى الهداية ) في ف إن اشتغل بالطهارة ) بالماء ) أن تفوته الصلاة فإنه يتيمم ويصل ) ؛ لأنها لا تقضى ( وكذلك من حضر ) صلاة ( العيد فخاف إن اشغتل بالطهارة أن تفوته صلاة العيد فإنه يتيمم ويصلى ) ؛ لأنها لا تقضى أيضا ( وإن خاف من شهد الجمعة إن استغل بالطهارة ) بالماء ( أن تفوته صلاة الجمعة لم يتيم ) ؛ لأنها لها خاف ( ولكنه يتوضأ فان أدرك الجمعة صلاها وإلا ) : أى لم يدرك الجمعة ( صلى الظهر أربعاً ) قيد به لإزالة الشبهة حيث كانت الجمعة خلفاً عن الظاهر عندنا ، فربما ترد الشبهة على السامع أنه يصلى ركعتين ) وكذلك إذا ضاق الوقت فخشى إن توضأ فات الوقت لم يتيمم ) ؛ لأنه يقضى ( ولكنه يتوضأ ويصلى ) إن فات الوقت ( فائتة ) أي : قضاء
والمسافر إذا نهى الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء بعد ذلك (في الوقت)