10
(قوله لانه ليس بمخارج وانما هو مخرج) قال الكمال لا تاثير يظهر للاخراج وعدمه في هذا الحكم بل النقض لكونه خار جانجا وذلك يتحقق مع الاخراج كما يتحقق مع عدمه فصار كالفصد وقشر النفطة فلذا اختار السرخسى فى جامعه النقض وفي الكافي والاصح ان المخرج ناقض وكيف وجميع الادلة الموردة من السنة والقياس تفيد تعلق النقض بالخارج النجس وهو ثابت في المخرج انتهى وفي النوازل وفتاوى العتابي عصرت الفرحة خرج منهائي كثير ولولم بعصر لا يخرج لا ينقض ولكن قال وفيه نظر و في الجامع للامام السرخسي إذا عصرها تخرج الدم بعصرها انتقض وهو حدث عمد كالقصد و الحجامة ولا يبنى على صلاته وفى الكافى الاصح أن المخرج ناقض وفى الفوائد الظهيرية مثل ماذكر فى الكتاب وقيل في الفرقان فيهما بعد قطع الجلدة يخرج الدم بنفسه وكذلك المخرج انتهى كاكى (قوله في المتزوقي عملا قام أى فم المتوضئ انتهى (قوله في المتن ولو مرة) بكسر الميم أى صفراء انتهى عينى
(۹)
(قوله لقوله عليه الصلاة
(قوله في المتن أو علقا) أى الاحتمال أن يكون صديدا أوقيها ولو كان الدم في الجرح فاخذه بخرقة أو أكله الذباب فازداد في مكانه دما جاهدا انتهى عينى فان كان بحيث يزيدو يسيل لولم يأخذه بطل وضوءه والافلا ولو خرج بالعصر لا ينقض الوضوء لانه ليس بخارج وانما هو مخرج وقال شمس الائمة ينقض وهو حدث عمد عنده قال رحمه الله (وقى والسلام اذا قام أحد كم إلى ملا فاء ولو مرة أو علة أو طعاما أوماء) وانا أفردا التي بالذكر وان كان يدخل تحت قوله خروج نجس آخره) قبل المدعى وهو الما انه يخالف في حد الخروج على ما يأتي وهو حدث عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام اذا قاء أحدكم في صلاته كون التي ملء الفم حدنا أو قلس فلمينصرف وليتوضأ الحديث وهو مذهب العشرة المبشرين بالجنة ومن تابعهم وعن على بن أخص من الدليل لانه أبي طالب رضى الله عنه حين عد الأحداث قال أود سعة تعملا الفم وعن ابن عباس مثله ولا فرق بين أنواع مطلق أقول المدعى ههنا التي ولانها نجسة خلافا للحسن في الماء والطعام اذا لم يتغيرا ولوقاء دما ان نزل من الرأس نقض قل أو كثر كون التي حد نا و أما اشتراط باجماع أصحابنا وإن صعد من الجوف فروى عن أبى حنيفة مثله و روى الحسن عنه انه يعتبر ملء الفم وهو قول محمد والمختاران كان علقا يعتبر ملء الفم لأنه ليس بدم وانما هو سوداء احترقت وابن كان مائعا ملء الفم فبدليل آخر سياتي نقض وان قل لانه من قرحة في الجوف وقد وصل إلى ما يلحقه حكم التطهير وشرط أن يكون ملء الفم انتهى يحيى (قوله أوقلس المضبوط) أو رعف لان للفم حكم الخارج حتى لا يفطر الصائم بالمضمضة وله حكم الداخل حتى لا يفطر بابتلاع شيء من بين
بی
(قوله تملا الفم والظاهر أسنانه مثل الريق فلا يعطى له حكم الخارج مالم عملاء الفم واختلفوا فى حلسل الفم فقال بعضهم مالا أنه قاله سماعا من الذي صلى يمكن ضبطه الابكلفة وقبل مالا يمكن الكلام معه وبعضهم قدره بالزيادة على : م معه وبعضهم قدره بالزيادة على نصف الفم والأول أصح الله عليه وسلم انتهى كا كى قال رحمه الله (لا بلغما) أى البلغم الصرف لا ينقض وهذا عندهما وعند أبي يوسف ينقض الصاعد وروى البيه- في وصاحب من الجوف دون النازل من الرأس لانه نوع من أنواع القى فصارك اثر أنواعه ولانه يتنجس في المعدة المحيط عن النبي صلى الله بخلاف النازل من الرأس لان الرأس ليس بعمل النجاسة والمعدة محل النجاسة ولهما أنه لزج لا يتداخله عليه وسلم أنه قال يعاد أجزاء النجاسة فصار كما لوقا بصاقا ولو كان البلغم مخلوطا بالطعام فان كان الطعام هو الغالب نقض إجماعا قال رحمه الله (أود ما غلب عليه البصاق) لان الحكم الغالب فصار كأنه كله بصاق وقد بينا تفسير الوضو من سبع من نوم الغلبة فيما تقدم هذا اذا خرج من نفس الهم وان خرج من الجوف فقد ذكرنا تناصيله واختلاف الروايات غالب وفي مزارع و تقاطر
بول ودم سائل ودسعة تملا فيه قال رحمه الله (والسبب يجمع متفرقه) أى السبب يجمع متفرق التقى ، وتفسيره أن يكون التي الفم والحدث والقهقهة في
الثاني قبل سكون النفس من الغثيان لان لا تحاد السبب أثرا في جمع المتفرقات فان العبد المبيع لو مرض الصلاة انتهى کاکی قال في يد المشترى بالسبب الذي كان في يد البائع يرده و يجعل الثاني عين الأول وهذا قول محمد وقال أبو يوسف
في فتح القدير وأما قول على ان اتحد المجلس يجمع والافلالان المجلس جامع للتفرقات أيضا كالعقود أى حتى يرتبط الايجاب بالقبول أو رسمة تملأ الفم يعرف وكالاقرار والتلاوة المتكررة وقال أبو على الدقاق يجمع كيفما كان قال رحمه الله ( ونوم مضطوع ومتورك) وروى البيهقي في الخلافيات ) ۲ - زیلعی اول ) عنه صلى الله عليه وسلم يعاد الوضوء من سبع من إقطار البول والدم السائل والقيء ومن دسعة تملاء الفم وقوم المضطجع وقهقهة الرجل في الصلاة وخروج الدم وفيه سهل بن عفان والجارود بن يزيد وهما ضعيفان (قوله لان للفم حكم الخارج) قيل هـذا تعليل في مقابلة النص فلا يقبل أقول هذا تعليل النص كما هو الاصل لا تعليل يقابله انتهى يحيى (قوله وهذا قول محمد الى آخره قال فى الكافي والاصح قول محمدرحمه الله لان الاصل اضافة الاحكام الى الاسباب وانما تدل في بعض الصور الضرورة كما في سجدة التلاوة اذ لواعتبر السبب لانتقى التداخل لان كل تلاوة سبب وفى الاقار بر اعتبر المجلس للعرف والايجاب والقبول لدفع الضرورة (قوله للمتفرقات أيضا) يعنى كالسبب (قوله و كالا قرار ) أى الاقرار اذا تكررفه و واحد (قوله في المتن ونوم مضطمع وشورك حكى عن أبي موسى الاشعرى وعمرو بن دينار والأمامية ان النوم ليس بحدث انتهى كاكى قال في الفوائد الظهيرية وكان