13
(۱۲)
انتهى مس
من غير حائل وينتشر ذكره لها و يضع فرجه على فرجها ولم يشترط بعضهم مماسة الفرج للفرج والاول الظاهر وقال محمد لا ينتقض الوضوء الابخروج مذى وهو القياس لانه يمكنه الوقوف على حقيقته بخلاف التقاء الختانين وجه الاستحسان أن المباشرة الفاحشة لا تخلو عن خروج مدى غالباوه و كالمتحقق ولا عبرة بالنادر قال رحمه الله الاخروج دودة من جرح) أى الدودة الخارجة من الجرح لا تنقض الوضوء بخلاف الخارجة من الدبر والفرق بينهما من وجهين أحدهما ان الخارجة من الدبر متولدة من الطعام وهو لو خرج بنفسه نقض الوضوء فكذا ما تولد من، والخارجة من الجرح متولدة من اللحم وهو لو سقط لا ينقض فكذا ما تولد منه والثانى أنها تستصحب قليلا من الرطوبة وهو حدث فى السبيلين دون غيرهما قال رحمه الله (ومس ذكر) أى مسه لا ينقض الوضوء وهو معطوف على غير الناقض وهو مذهب عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب و ابن مسعود و ابن عباس و زید بن ثابت و غیرهم
عنده الا وعندهما نعم انتهى من كبار الصحابة وصدور التابعين مثل الحسن البصري وسعيد بن المسيب والثورى وقال الطحاوى (قوله و ينتشرذكره) فى الم تعلم أحدا من الصحابة أفتى بالوضوء منه غير ابن عمر وقد خالنه أكثرهم وقال الشافعي ينقض الوضوء الملامسة الفاحشة لا يعتبر الحديث بسرة بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ ولا نه سبب انتشار آلة الرجل في الاستطلاق وكان المذى فصار كالذى وكما فى التقاء الختانين لما كان سينا الاستطلاق المني جعل كالمنى انتقاض طهارة المرأة ولنا حديث قيس بن طلق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مرجل كانه بدوی فقال يا رسول الله ماتری كاللمس في حرمة المصاهرة في رجل مس ذكره في الصلاة قال هل هو الامضغة منك أو بضعة منك قال الترمذى وهذا الحديث انتهى قنية والمباشرة أحسن شي في هذا الباب وأصح وقد رواه غيره من الاكابر وعن أبي امامة الباهلي انه صلى الله عليه الفاحشة بين المرأتين وبين وسلم مثل عن مس الذكر فقال انما هو جزم نك وحديث بسرة ضعفه جماعة حتى قال يحيى بن معين الرجل والامرد تنقض ثلاثة أحاديث لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من الذكر ولا نكاح الابولى وكل مسكر حرام عندهما انتهى قنية (قوله ذكر ذلك أبو الفرج ومثله عن أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وأما قولهم سبب لاستطلاق وكام في المتن لاخروج دودة من المذي قلنا الاقامة لها قاعدتان احداهما ان يتعذر الاطلاع على حقيقة الشيء فيقام السبب مقامه جرح وكذا اذا خرج كما في نوم المضطجع والتقاء الختانين اقيما قام الخارج والثانية ان يكون الغالب وجوده عن لسبيه العرق المدنى لا ينقض مع امكان الاطلاع فيجعل النادر كالمعدوم كما قلنا في المباشرة الفاحشة ولم يوجد واحد منهماهنا ولانهم قالوا ادامس ذكر غيره ينتقض وضوء الماس دون الممسوس وهو مما لا يعقل معناه لانه لا يتناوله لفظ الحديث ولا وجد المعنى الذي ذكروه في المساس بل كان الممسوس أولى بالنقض على اعتبار الشهوة واب دمنه مس الذكر المقطوع أو موضع الجب فانه عندهم ينقض بلا دليل نقلى ولاعة لى وعلى هذا الخلاف مس فرج البهيمة قال رحمه الله ( وامرأة ) أى ومس امرأة وهو معطوف على غير الناقض وقال الشافعي ينقض الوضوء لقوله تعالى أولا مستم النساء ولان مسها سبب خروج المذى فيدار الحكم عليه ولنا حديث عائشة رضى الله عنها قالت كنت أنام بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاى في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلى واذا قام بسطتهما وعنها انه عليه السلام كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ ولا حجة لهم فى الاية لان المرادبها الجماع لان اللمس يذكر ويراد به الجماع وفسر الاية ابن عباس بالجماع وهو ترجمان القرآن وهو موا فى لما قاله أهل اللغة حتى قال ابن السكيت الملمس اذا قرن بالمرأة يراد به الجماع تقول العرب لمست المرأة أي جامعتها زكان الحمل على الجماع أولى ويؤيده ان الملامسة مفاعلة من اللمس وذلك يكون بين اثنين وعندهم لا يشترط المس من الطرفين فكانت الآية حجة عليهم ولان الله تعالى ذكر المس وأراد به الجماع بقوله تعالى حكاية عن مريم ولم ينى بشر وكذا المباشرة بقوله تعالى ولا تباشر وهن وأنتم عاكفون في المساجد فالظاهر ان هذا مثله لان المس واللمس عنى واحد فى اللغة حتى قال الجوهرى اللمس المس باليد و يكنى به عن الجماع ولان الله تعالى قد بين الطهارة الصغرى والكبرى في حال
وجود