33
قوله أن يتقدم في اللفظ ذكر المضاف هذا شرط فى الغالب كما نص عليه في التوضيح (قوله وقال مالك انه طاهر ) قال في الدراية وعند مالك سؤر الكتاب والخنزير وكل طاهر لأن الحيوان طاهر لكونه حيا و ينحس بالموت اه (قوله سبع
ولوغ)
(۳۲)
غه ) قال أبو عبيد الولوع بضم الواو اذا شرب اعرابه كان جائزا الا أنه قليل نحو قولهم ما كل سودا متمرة ولا بيضاء شحمة ويشترط أن يتقدم في اللفظ قليلا واذا كثر فهو
عند البصريين ويجوز عند الفراء ولو قيل انه مجرور على أنه حذف المضاف وترك المضاف اليه على
ذكر المضاف ثم نجاسة سؤر الكلب مذهبنا وقال مالك انه طاهر ي رب ويغسل الاناء من ولوغه سبعا
يقتها اه كاكى (قوله تعبدا ولنا قوله عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات
واناء أحدكم ) جواب والامر بالإراقة دليل التنجس وأقوى منه قوله عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم اذا ولغ فيه سؤال مقدر (قوله الكلب أن يغسله سبعا فهذا يفيد النجاسة لان الطهور مصدر بمعنى الطهارة فيستدعى سابقة التنجس والثاني) أى لانه انما يكون أو الحدث والثاني منتف فيتعين الاول ولان الاصل في النصوص أن تكون مقولة المعنى فاذا دار في بدن المصلي اه (قوله الامر بين كونه معقولا وتعبدا كان جمله معقول المعنى أولى لندرة التعبد وكثرة التعقل ثم عندنا في العدد أى لا في نفس يظهر بالثلاث وعند الشافعي لا بد من السبع لماروينا فيكون التعبد فى العدد عنده وهذا أولى الغسل (قوله ولو كان من قول مالك لانه أقل خروجا عن الاصل ولنامار واء الطحاوى باسناده عن أبي هر يرقانه يغسل السبع) الذى فى مسودة من ولوغ الكلاب ثلاث مرات وهو الراوى لاشتراط السبع وعندنا اذا عمل الراوى بخلاف ما روى الشارح التسبيع (قوله أو أفتى لا تبقى روايته حجة لانه لا يحل له أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيأ فيعمل أو يفتى بخلافه وقال الشافعي) أى فى غير التقط به عدالته فدل على نسخمو هو الطاهر لأن هـذا كان في الابتدأ معين كان يشتد فى أمر الكلب والخنزير قوله الكلاب ويأمر بقتلها قلعه الهم عن مخالطتها تم ترك وهذا كمار وى انه عليه الصلاة والسلام كان يأمر على زعمه) انما قال على زعمه بكسر الاوانى حسين كان يشتد في الخمر قلع الهم عنها وحما لمادتها ثم نهى عن كسر الاوانى أو اذ لا فائدة له عندنا لان الماء تحمل السبع على الاستحباب ويؤيده ماروى الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ قلتين ولم يكن عشرا في الكلب بلغ في الاناء انه يغسل ثلاثا أوخسا أوسبعا تفسيره ولو كان السبع واجب الاخيره ثم ان في عشر يتنجس بوقوع الشافعي جعل العدد تعبدا في ولوغ الكلب وعداء إلى البول والى رطوبة أخرى من الكتاب والى الخنزير النجاسة فيه اهـ ( قوله وكم والشئ اذا ثبت تعبد الا يتعدى الى غيره وقدره أصحابنا بالثلاث كاثر النجاسات لمار و ينا ولحديث من طاه لا يحمل أكله المستيقظ وأما نجاسة سير الخنزير فلما تقدم انه نجس العين وأما سؤر سباع البهائم فلانه متولد من وأماسؤر أي كالضفدع والسرطان الحمه وحجمه حرام نجس على نبينه وقال الشافعى طاهر لمار ى انه عليه الصلاة والسلام قبل له ايتوضا (قوله لان حرمة الحه بى أفضلته الحر فقال نعم وبما أفضل السباع ولتامار وى انه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل لا لكرامته أقول مجرد كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور وما رواه محمول على الماء فى الغدران يدل عليه حديث حرمة اللحم لا للكرامة أبي سعيد الخدرى انه عليه الصلاة والل - لام سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الماع لا يستلزم النجاسة كما في والكلاب والحمر وعن الطهارة بها فقال لها ما حلت في بطونها ولنا ماء برطهور ويرد عليه أيضا قوله الضفدع وقد اعترف به عليه الصلاة والسلام اذا بلغ المساء قلتين لم يحمل خبث الانه قاله حين سئل عن الخياض التي بين مكة أولا فالاولى ان يعلل بما والمدينة تردها السباع فلولم يكن سؤر السباع نجسالم يكن لتقييده بالقلتين فائدة على زعمه ومفهوم ذكر بعض المحققين من ان الشرط حجة عنده فنلازمه بما يعتقد ثم اعلم أن فى مذهب أصحابنا فى سور ما لا يو مالا يؤكل لحمه من السباع إشكالا فانهم يقولون لانه متولد من لحم نجس ثم ية ولون اذاذ کی طهره لان نجاسته لاجل رطو حرمة الاكل تثبت الفساد الدم وقد خرج بالذكاة فان كانوا يعنون بقولهم نجس نجاسة عينه وجب أن لا يظهر بالذكاة كالخنزير وان كانوا يعنون به لاجل مجاورة الدم فالمأكول كذلك يجاوره الدم فمن أين جاء الاختلاف بينهما والخنفساء لان الاكل في في السؤراذا كان كل واحد منهما يطهر بالذكاة ويتنجس بمونه حتف أنفه ولا فرق بينهما الا فى المذكى الاصل انما أبيح للغذاء أو
الغذاء كالقباب والتراب
في حق الاكل والحرمة لا توجب النجاسة وكم من طاهر لا يحل أكله ومن ثم قال بعضهم لا يطهر للخبث طبعا كالضفدع بالذكاة الاجلده لان حرمة له لا لكرامته آية النجاسة لكن بين الجلد واللحم جلدة رقيقة تمنع تن
والسلحفاة مما يستخينه الناس قبل ورود الشرع واليه أشير بقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث والنجاسة كما فى الخنزير والاحترام
الجلد
كما في الادمى والكل منتف الا النجاسة أما الاحترام تظاهر وأما فساد الغذاء فلانه غذا مقوى وأما الخبث الطبيعي فلانها قبل التحريم كانت
ما كولة فلم يبقى الا النجاسة اه يحي