← المكتبة ▭▭ صفحتان
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - الزيلعي - ط الأميرية 1-6
عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين - أحمد الشلبي شهاب الدين فقه حنفي
A− A+
35
إلى ما تحت قدميها الانهار بما تفتش نجاسة نفسها فهي والمخلاة سواء اه كافى (قوله أن طوافها الزم) أى من طواف الهرة لان القارة تدخل مالا تقدر الهرة دخوله اه (قوله في المتن و الحمار والبغل مشكولة الى آخره وكان أبوطاهر الدباس ينكر هذا القول ويقول لا يجوز أن يكون شيء من أحكام الشرع مشكوكا ولكن معناه يحتاط فيه فلا يتوضأ به حالة الاختيار واذا لم يجد غيره يجمع بينه وبين التيم وذكر فخر الاسلام و مى مشكل التعارض الادلة في طهارته وعدم طهارته لا أن يعنى بكونه مشكلا الجهل بحكم الشرع اه كاكى فان قبل كما ان الدليلين تعارضا في فصل الحمار وهو قوله كل من سمين مالك مع قوله أكفوا القدور كذلك فى الهرة تعـ قوله الهرة ليست بنجسة وقوله الهرة سبع فينه في أن يكون سؤر الهرة مشكوكا كسور الجار قلنا في فصل الهرة النجاسة ثبتت بمقتضى النص وهو قوله الهرة سبع فاذا كان سب مايكون نجسا أما الطهارة ثبتت صريحابة وله الهرة ليست بنجسة وبارداف الدليل وهو قوله الهرة الطوافين والصريح لا يعارض المقتضى أما في فصل الحمار كلا الطرفين مقتض ليست بنجسة رة وله فانما هي من وهي قوله أكفوا القدور (3 md) يقتضى النجاسة وقوله كل سباع الطير فقد قيل هو جواب الاستحسان والقياس أن يكون نجسالان لحمها حرام كباع البهائم وجه من سمين مالك الاستحسان أنها تشرب بمنقارها وهو عظم جاف بخلاف سماع البهائم فانها تشرب بلسانها وهو رطب يقتضى بلعابها ولان في سورس باع الطير ضرورة وعموم بلوى فانها تنقض من علو وهواء فلا يمكن صون الاوانى - الطهارة فلذلك قلنا بالنسك عنها لاسيما في البراري فأشبهت الحية ونحوها وعن أبي يوسف أن ما يقع منها على الجيف فسوره نجس وما في سؤر الحمار والكراهة في يأكل اللحم المذكى لا يكره سوره وأما سؤرسوا كن البيت فالضرورة والقياس أن يكون بجالان لها ساور الهرة فان قيل ينبغى نجس وجد الاستحسان أن طوفها ألزم وهو العلة في الباب السقوط النجاسة واليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الهرة انها من الطوافين عليكم والطوافات قال رحمه الله ( والحمار والبغل مشكوك أن لا ينبت الشك بل تثبت الحرمة ترجيح اللحرمة لقوله أى سؤرهما مشكوك فيه أما الحمارفلة ارض الادلة لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عليه الصلاة والسلام ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد يوم خيبر با كفاء القدور من لحوم الحمر الاهلية وقال انه رجس وروى عنه عليه الصلاة والسلام انه قال الأبجر بن غالب حين قال له ليس لى الاميرات كل من سمين مالك وكان ابن عباس يقول كل ما يعتلف غلب الحرام الحلال قلنا القت والتبن فسوره طاهر وكان ابن عمر يقول انه رجس ولانه يشبه الكلبي من حيث انه غير ما كول الترجيح مؤخر عن الجمع اللحم ويت به الهرة من حيث انه يربط في الدور والافنية فتعارضت الادلة فيه فوقع الشك ثم قيل و هنا الجميع ممكن بان يتيمم التل في طهارته لماذكرنا من انه يشبه الكلب من وجه والهرة من وجه وقيل في طهور يته لانه - يتوضأ فاذا كان الجمع يشبه الهرة من الوجه الذي ذكرنا فيكون طهو را باعتباره و يفارقها من حيث انه لا يدخل المضايق ممكاف لا يصار الى الترجيح ولا يصعد الغرف فكان البلوى فيه دونها في الهرة فيخرج من أن يكون طهورا باعتباره فأوجب اه (قوله ثم قيل النسك في الشك في الطهورية وقيل الشك في الطهارة والطهورية جميعا وأما البغل فهو من نسل الحمار فيكون طهارته حتى لو وقع فى منزلته هكذا قالوا فيه وهذا اذا كانت أمه أتانا فظاهر لان الام هي المعتبرة في الحكم وان كانت فرسا الماء القليل يفسده وان فنيه إشكال لماذكرنا أن العبرة للام الاترى أن الذئب لونزا على شاة فولدت ذئبا حل أكله ويجزى فى أصاب البدن أو الثوب الاضحية فكان ينبغي أن يكون مأكولاعندهما وظاهرا عند أبي حنيفة اعتبار اللام وفي الغاية اذا نزا الحمار على الرمكة لا يكره لحم البغل المتولد منهما عن محمد فعلى هذا الا يصير سوره مشكو كافيه رحمه الله (قوله وقيل في وروى عن أبي حنيفة في لعلبهم ثلاث روايات فى رواية طاهر وفى رواية أخرى نجس نجاسة مخففة طهوريته وهوا الصحيح وفي رواية مغلظة والصحيح ان لعابهما وعرقهما ولبن الانان طاهر وانمالم يجز الوضوء بسؤرهما للشك لا يفده اه قاضيخان وعليه الجمهور اه كافى الذى تقدم فلا ينجس ما هو طاهر بيبقين ولا يرفع الحدث الثابت بيقين قال رحمه الله ( يتوضأ به ويتيمم وقال في الهدامة وهو الادم ان (قوله على الرمكة) هى الآتى من البراذين (قوله المتولد ينهما) أى واذا كانت أمه بقرة ينبغى أن يؤكل بالاتفاق اه عينى ( قوله ولبن الانان طاهر) وهذا فى العرق بحكم الروايات الظاهرة صحيح اما في اللبن فغير صحيح لما أن الرواية في الكتب المعتبرة بنجاسة لبنه أو تسوية النجاسة والطهارة بذكر الروايتين ولم يرج جانب الطهارة أحد إلا في رواية غير ظاهرة عن محمدفق دذكر فى المبسوط في تعليل سؤره وكذلك اعتبار سوره بعرفه يدل على طهارته واعتباره بلبنه يدل على نجاست فجعل لبنه نجسا كما ترى وفى المحيط لبنسه نجس فى ظاهر الرواية وعن محمد أنه طاهر ولا يؤكل واعتبر التمرتاشي والبزدوى فيه الكثير الفاحش هو الصحيح وعن عين الأئمة انه نجس نجاسة غليظة لانه حرام بالاجماع وفي فتاوى قاضيخان في طهارته روايتان ام کا کی وذكر القدوری ان لبنه نجس اه كاكى وقبل سؤر الفعل نجس لانه يشم البول فينجس فـه وسؤر الاتان مشكل والاصح عـدم الفرق لان هذا مو هوم فاز پنجس به اه کاکی