38
(۳۷)
.
الى الماء قبل خروج الوقت
قوله و ينفى أيضا اشتراط (السفر) في فتاوى قاضيخان قليل السفر وكثير مسواء في التيم والصلاة على الدابة وانما الفرق بين القليل والكثير في ثلاثة مواضع في قصر الصلاة والافطار والمسم على الخفين او کاکی قال قاضيخان رحمه الله ومن خرج من المصر أو السواد للاحتطاب أو للاحتشاش أو لطلب الدابة فحضرت الصلاة فان كان الماء قريبا منه لا يجوز له التميم وان خاف خروج الوقت واختلفوا في حد القرب قال الفقيه أبو جعفر أجمع أصحابنا على انه يجوز للمسافران يتيمم اذا كان بينه وبين المساميل وان كان أقل من ذلك لا يجوز اذا كان يعلم به المسافروان خاف خروج الوقت ولا يجوز للقيم أن يتمم اذا كان بينه و بين الماسميل ولاشي في الزيادة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعن محمد أنه يجوز اذا كان الماء على قدر ميلين وهو اختيار الفقيه أبي بكر محمد بن الفضل وعن الكرخيانه قال إذا خرج المقيم من المصر أو من السواد للاحتطاب أو الاحتشاش ان كان في موضع يسمع صوت أهل المساففهو قريب وان كان لا يسمع فهو بعيد و به أخذأ كثر المشايخ اذا كان هذا فى المقيم فاطنك بالمسافر اه (قوله وقيل) هذا القيل عزاه الكاكي الى الحسن بن زياد اه (قوله اذا كان أمامه) وان كان يمنة أو يسرة أو خلفه فقدر بميل اه كاكى قال في الظهيرية المسافر اذا كان بينه و بين الماء أقل من ميل وهو يخاف فوت الوقت لا يتم اه (قوله ولا يعتبر خوف الفوت خلا فالز فر) قال زفران كان بحيث يصل ميلاف لأنه يلحقه الحرج بالذهاب الى الماء و الحرج مدفوع وقوله لبعده ميلا عن ماء ينفي اشتراط | لا يتيم والافيتيم وان كان الخروج من المصر وهو الصحيح لانه لا يشترط الالحوق الحرج ويبعده ميلا عن ماء يطلق الحرج سواء المساء قريبا قلنا خوف فوت كان في المصر أو خارجه و ينفى أيضا اشتراط السفر لان المعنى يشمل الكل والميل هو المختار في التقدير الوقت بنة صير من جهته حيث قيل في المسافر اذا كان الماء أمامه يقدر بميلين لانه بمنزلة ميل فى حقه لعدم الاياب وعن محمد أخره الى هذا الوقت فلا يعتبر أنه مقدر بملين مطلقا ومنهم من قدره بعدم سماع الصوت وأقرب الأقوال الميل وهو ثلث فرسخ اه رازی ( قوله أوطوله أربعة آلاف ذراع بذراع محمد بن الفرج بن الشائي طولها أربعة وعشرون اصبعا و عرض كل باستعمال الماء كالجدري إصبع ست حبات من شعير ملصقة ظهرا لبطن والبريد اثنا عشر ميلا ذكره فى الصحاح ولا يعتبر ونحوه اه فتح (قوله أو خوف الفوت خلا فالزفر لان التفريط يأتى من قبله وأما المرض منصوص عليه و سواء خاف ازدياد بالتحرك كالمشتكى من المرض أو طوله باستعمال الماء أو بالتحرك أولم يقدر على استعماله بنفسه ولم يجد من يوضته فان وجد من العرق المدنى والمبطون ام يوضئه في ظاهر المذهب لا يتم لانه قادر وروى عن أبى حنيفة انه يتيم وعندهما لا يتيم وعلى هذا فتح (قوله لا يتيم لانه قادر) الخلاف اذا عجز عن التوجه إلى القبلة ووجد من يوجهه أو عجز عن السعى الى الجمعة أو الحج ووجد قال المصنف في التجنيس ن يعينه عليه وقيل ان وجد بغير أجر لا يتيم وبأجر يتيم عند أبي حنيفة قل أوكثر وعندهما ان بعد أن ذكر وجوب الوضوء وجدير بع لا يتيم وعند محمد لا يتيم في المصر الا أن يكون مقطوع اليدين لان الظاهر انه يجد من فما قلنا فرق بين هذا وبين يعينه وكذا العجز على شرف الزوال بخلاف مقطوع اليدين وأما البرد فلان الاغتسال بالماء البارد قد يقضى الى التلف أو المرض وقالا لا يجوز في المصر تخوف البردلان الغالب وجود الماء المسخن ووجود المريض إذا لم يقدر على الصلاة ومعه قوم لو استعان ما يستدفأ به وعدمه نادر قلنا لا نسلم ذلك في حق الفقير والغريب والنادر ييح التيمم كفوفا
من
بعد بهم في الاقامة والثبات على
على أن الكلام عند عدم القدرة فيتهم بالنص فصار كالمسافر أو الخارج من المصر اذ لا فرق بينهما بعد القسام جاز له الصلاة قاعدا جازله تحقق العجز كسائر الاعذار المبيحة للتيمم وقوله أو برديشير الى أنه يجوز للمحدث أيضا حيث لم يشترط والفرق انه يخاف على
أن يكون جنبا وهو قول بعض المشايخ والصحيح انه لا يجوزله التيم وأما خوف السبع أو العدو العجز المريض زيادة الوجع في قیامه ولا يطقه زيادة الحرج فى الوضوء اه كمال رحمه الله (قوله فصار كالمسافر) لان الحرج شامل لهما ولهذا الوعدم الماء في المصر يتيم كما لو عدم في السفرذ كره فى الاسرار كذا فى الكافى وقال فى المستصفى عند قوله في النافع ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر تيمم قوله أو خارج المصرفيه اشارة الى أنه لا يجوز لعادم الماء في المصر التيمم وقد نص على عدم الجواز في المبسوط وفيه رد من قال لا يجوز التيميم لمن خرج من المصر ما لم يقصد مدة السفر اه (قوله في المتن أو برد يشير الى انه يجوز) وعليه مشى فى الاسرار صرح به الكمال رحمه الله ( قوله وهو قول بعض المشايخ ) وهو شيخ الاسلام خواهرزاده اهـ ( قوله والصحيح انه لا يجوز قال العلامة كمال الدين كانه والله أعلم لعدم اعتبار ذلك الخوف بناء على انه مجرد وهم اذ لا يتحقق ذلك في الوضوء عادة اه لان الغالب هو المسامحة بما يكفى الوضو ممن الماء السخن اه يحيى (قوله وأما خوف السبع أو العدو ) قال في الفنية الاسير فى أبدى العد ومنع من الوضوء والصلاة يتيم ويومى ويعيد وكذا من منع من الوضو مو الصلاة بتهديد ووعيد ولو كان عند المساء اص أو ظالم يؤذيه أوسبع أو حية يتيمم اه قال صاحب النهاية جازان تجب اعادة الصلاة على الخائف من العدو بعد زوال العذر لما انه من قبل العباد وفى تجنيس المصنف وفتاوى الولوابلجي
رجل أراد أن يتوضأ فنعه انسان عنه بوعيد قيل ينبغي أن يتيمم وبصلى ثم يعيد الصلاة بعد زوال ذلك عنه لان هذا عذر جا من قبل العباد