40
جازلان التراب لا يصير مستعملا لان المستعمل ما التزق بيديه وهو كفضل . ا فى الاناء له ولوالجي رحمه الله (قوله ولا يجوز فى أخرى) وفى قاضيخان لا يجوز على الاسم لانه يذوب اه كاكى قال الكمال رحمه الله فى زاد الفقير والمختار الجواز بالملح الجبلي اه ولا يجوز باللؤلؤ المدقوق لانه متولد من الحيوان وليس من أجزاء الارض كذا فى الدراية ولا يجوز بالزئبق لانه ليس من أجزاء الارض وكذا بالرمادلانه ليس منه اله دراية (قوله المتخذ من الرمل) وكذا الزبادى الا أن تكون مطلية بالدهان اه كمال ( قوله ان كل شيء يحترق) أى كالشجراه (قوله وكل شيء ينطبع) أى كالحديد اه (قوله وان لم يكن عليه غبار) ذكر الولوالجی اذا ضرب يده على صخرة لا غبار عليها أو على أرض نزة ولم يتعلق بيدمشى يجوز عند أبي حنيفة وبه قال مالك اه كاكى قوله صعيد اجرزا) فسر الصعيد بالجرزلانه صفة كاشفة والحجر زأرض لانبات فيها فعلم أن النبات ليس من الصعيد وما يذوب بالنار فهو فى معنى ما يحترق بها فلا يكون من الصعيد اه يحي ( قوله اذا كان عليه نقع) قال في الدراية وعن محمدر وايتان في اشتراط الغبار وفي رواية لا يجوز بدونه وهو قول أبي يوسف والشافعي
(۳۹)
وأحـــدود اودلة وله تعالى
وكلمة من التبعيض فأفادت
طاهر ا وقوله عليه السلام وجعلت لى الارض مسجد او طهورا وكل واحد من الصعيد والارض يتناول فامسحوا بوجوهكم جميع أجزاء الارض فيكون حجة على من لم ير التيم بغير الستراب ولو تيم بالملح الجبلي يجوز في رواية لانه وأيديكم منه أى من التراب من جنس الارض ولا يجوز فى أخرى لانه يذوب ولو كان ما يالا يجوز رواية واحدة كما لا يجوز بالماء المتجمد و يجوز بالا جرفى ظاهر الرواية وقال في المحيط اذا كان الخزف من طين خالص يجوز وان كان الاية وجوب المسح بشئ من طين خالطه شئ آخر ليس من جنس الارض لا يجوز كالزجاج المتخذ من الرمل وشئ اخرليس من من الارض فين فى ان جنس الارض وفى شرح الجامع الصغير القاضيخان يجوز بالكيزان والحباب ويجوز بالذهب والفضة يلتصق بيده في وفيه والحديد والنحاس وما أشبهها مادامت على الارض ولم يصنع منهائي و بعد السبك لا يجوز ثم الفاصل تأمل لاحتمال عود المضمر بينهما أن كل شيء يحترق بالنار و يصير رمادا ليس من جنس الارض وكذا كل شئ ينطبع ويذوب في منه إلى الحدث المذكور بالنار وكل شي تأكله الارض ليس من جنسها لقوله تعالى وانا لجاعلون ما عليه اصعيد اجرزا قوله أو تحمل من على إبتداء وان لم يكن عليه نقع أى يجوز بجنس الأرض وان لم يكن عليه غبار والنقع الغبار وقال محمد لا يجوز الغاية كما يجى مولان التصاق الا اذا كان عليه نقع وقال أبو يوسف والشافعي لا يجوز الا بالتراب والحجة عليهم ما تلونا وماروينا بيان ما يحصل به الطهارة في ذلك أن الصعيد اسم لما صعد على وجه الارض من جنسها قال الله تعالى صعيد از لقا أى حجرا الوضوء شرط فكذا في التيمم أملس ولا تعلق للشافعي وأبي يوسف بقوله تعالى طيبا على أنه أراد به التراب المنبت لان الطيب اسم وفي الايضاح ماذكر فى مشترك يراد به المنبت ويراد به الحلال ويراد به الطاهر وهو مراد بالاجماع فلا يكون غيره مرادا الاصل أنه يلطخ النوب اذ المشترك لا عموم له وكذا الارض في الحديث اسم الجميع أجزائها فيتناول الجميع كما تناول في حق بالطين و يتيمم بعد الجفاف المسجد لان الذي جعل مسجدا هو الذي جعل طهورا قوله و به بلا عجز أى يجوز بالنفع بلا عجز عن أذا كان في طين ردغــة هو الصعيد لانه تراب رقيق وسواء كان الغبار على تو به أو على ظهر حيوان ولو أصاب وجهه وذراعيه غبار فان مه جاز والافلا وقال أبو يوسف لا يجوز بالغبار مع القدرة على التراب وعند عدمه له
قوله أما عند أبي حنيفة
يجوز التيمم بالطين الرطب روایتان وروى عنه انه يتيمم به ويعيد وقال رحمه الله (ناويا) أى يتيم ناو يا و هو حال من الضمير الذي أنا لم يعلق منه شئ أهـ اذالم في يتيمم وكيفية النية أن ينوى عبادة مقصودة لا تصح الا بالطهارة مثل سجدة التلاوة وصلاة الظهر كاكي قال في المجتى ولودق ولو تيم لدخول المسجد أو الاذان أوالاقامة لايؤدى به الصلاة لانها ليست بعبادة مقصودة وانما هي أتباع الحجر أو الا جرجاز أيضا عند الغيرها وفي التيمم لتلاوة القرآن روايتان وفى الغاية الصحيح أنه لا يجوزونية الطهارة أو استباحة محمد خلافا لابی یوسف
والشافعي اه (قوله أراد) وفي بعض النسخ أريد (قوله المنبت) أى وهو التراب الخالص عن الرمل اه (قوله يراد به المنبت الى اخره) قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته (قوله ويراد به الال) قال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم (قوله ويراد به الطاهر الى آخره) قال تعالى حلالا طيبا و قال عليه الصلاة والسلام ان الله طيب يحب الطيب اه كاكى (قوله وكذا الارض في الحديث) وهو قوله جعلت لى الارض مسجد او طهو را آه (قوله والا فلا أى لعدم القصد وهو شرط أه (قوله عبادة مقصودة الى آخره الدليل على اشتراط هذين القيدين ترتيب التيمم على الصلاة وهى عبادة مقصودة لا تصح الا بالطهارة وانما جازت نية الصلاة وقد انتفى فيها القيدان لان نيتها نية للصلاة اه يحيى (قوله وصلاة الظهر ) احتراز عن التميم الاسلام فانه عبادة مقصودة لكنه يصح بالاطهارة (قوله ولو تيم لدخول المسجد) أى أو مس المصحف اه (قوله أولاقامة إلى آخرها) وكذا السلام أورده أو الاسلام اه كمال (قوله أنه لا يجوز) أي لجواز القراءة بدون الوضوء قال في شرح الوقاية وان تيمم لدخول المسجد ومس المصحف لا تصح به الصلاة لانه لم ينو به قربة مقصودة لكن يحل لمدخول المسجد و مس المصحف اه قال الشيخ قاسم في شرح القدورى ومن المشكل ما في البدائع وغيرها انه لو تيم الدخول المسجد أولمس المصحف مماليس