← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الملوك في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان - الرازي - ط البشائر
زين الدين محمد بن عبدالقادر الرازي فقه حنفي
A− A+
19
۲ - [ضَابِطُ [ ضَابِطُ الكَثِيرِ ] والكثير : عَشْرٌ في عشر، بذراعِ الكرباس (1) في عُمْقٍ لَا تَظْهرُ الأَرضُ بالغرف . والقليلُ : ما دُوْنَهُ / . (والجارِي : ما يَذْهَبُ بِتِبْنَةٍ (٢) . (۱) وفي الشرح : ( وهو سبع قبضات ليس فوق كل قبضة إصبع قائم، وقدره عامة المشايخ بذراع المساحة ؛ لأنه من الممسوحات، فيكون ذلك فيها ،أليق، وهو: سبع قبضات فوق كل قبضة إصبع قائم، والأصح أن يعتبر في كل مكان وزمان ذراعهم كذا في المحيط). : قال المرغيناني الذراع ذراع العامة، ويساوي الذراع بالمقاييس الحديثة ٤٦,٢ سم . انظر الهداية، ۱۹/۱ ؛ الإيضاح والبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة ص ۷۷. وقال المحقق الكمال ابن الهمام: وقال أبو حنيفة في ظاهر الرواية: يعتبر فيه أكبر رأي المبتلى، إن غلب على ظنه أنه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الآخر، لا يجوز الوضوء، وإلا جاز. وعنه : اعتباره بالتحريك ... ثم قال : والأول أصح عند جماعة، وهو الأليق بأصل أبي حنيفة، أعني : عدم التحكم بتقدير فيما لم يرد فيه تقدير شرعي والتفويض فيه إلى رأي المبتلى بناء على عدم صحة ثبوت تقديره شرعاً». فتح القدير ۷۷/۱ (۲) التَّبْنُ - بكسر التاء وسكون الباء - : عصيفة الزرع من البر ونحوه. والتَّبْنُ . بالفتح - : مصدر تبن الدابة يتبنها تبناً : علفها التبن انظر: اللسان، مادة (تبن). قال الشارح : كذا روي عن أصحابنا وقيل : ما يعده الناس جارياً وهو الصحيح كذا في البدائع . ، ۲۱ [ب/ ٤]