26
السرة)، وإلى أثناءِ شَعْر الرَجُلِ، وإن كان مضفورا(۲)، بخلاف ضفائر
المَرْأَةِ (۳). وسُنَتُه (٤) ست :
۱۰
-
[سُنَنُ الغُسْل ]
أن يَبْدا(٥) بِغَسْلِ يَدَيه وفَرْجِه وإزالة نجَاسَةِ (٦) بَدَنِه، ثم يَتَوَضَّأُ
(وُضوء (۷)) الصلاة إلا رجليه إن كان في مجمع الغسالة .
رجليه .
۱۱
ثم يَغْسِلُ رأسَه وجَسَدَه ثلاثاً، ثم يخرج من مَجْمَع (الغُسَالِةِ) (۸) فيَغْسِلُ
۱ - [ مَتَى يُسَنُ الغُسْلُ؟]
[ب/ ٩] وغُسْلُ يوم / الجمعةِ والعِبْدَينِ وعَرَفَةَ، وعند الإحرام سُنَةٌ، (٣٥) وشرط / السُنَّةِ أن يصلي به الجُمُعَةَ قبل أن يُحْدِثَ .
وغُسْلُ من أَسَلَمَ، أو أفاق، أو بَلَغَ بالسنُ مُستَحب .
(۱) زيادة (من المرأة والرجل جميعاً) في : د.
(۲) في الأصل (مظفوراً)، (وظفائر)، وفي بقية النسخ (مضفوراً) وهو الصحيح. انظر:
المصباح (صفر).
(۳) ش فإنه لا يجب إيصال الماء إلى أثناء ضفيرتها إذا ابتل أصلها .
(٤) د زيادة (الغسل).
(٥) زيادة (المغتسل) في متن ش .
(1) ج: (وإزالة النجاسة من (بدنه) وفي متن ش (وإزالة النجاسة عن بدنه) .
(۷) ساقط من ج .
(۸) ساقطة من (د).
۲۸