← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الملوك في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان - الرازي - ط البشائر
زين الدين محمد بن عبدالقادر الرازي فقه حنفي
A− A+
26
السرة)، وإلى أثناءِ شَعْر الرَجُلِ، وإن كان مضفورا(۲)، بخلاف ضفائر المَرْأَةِ (۳). وسُنَتُه (٤) ست : ۱۰ - [سُنَنُ الغُسْل ] أن يَبْدا(٥) بِغَسْلِ يَدَيه وفَرْجِه وإزالة نجَاسَةِ (٦) بَدَنِه، ثم يَتَوَضَّأُ (وُضوء (۷)) الصلاة إلا رجليه إن كان في مجمع الغسالة . رجليه . ۱۱ ثم يَغْسِلُ رأسَه وجَسَدَه ثلاثاً، ثم يخرج من مَجْمَع (الغُسَالِةِ) (۸) فيَغْسِلُ ۱ - [ مَتَى يُسَنُ الغُسْلُ؟] [ب/ ٩] وغُسْلُ يوم / الجمعةِ والعِبْدَينِ وعَرَفَةَ، وعند الإحرام سُنَةٌ، (٣٥) وشرط / السُنَّةِ أن يصلي به الجُمُعَةَ قبل أن يُحْدِثَ . وغُسْلُ من أَسَلَمَ، أو أفاق، أو بَلَغَ بالسنُ مُستَحب . (۱) زيادة (من المرأة والرجل جميعاً) في : د. (۲) في الأصل (مظفوراً)، (وظفائر)، وفي بقية النسخ (مضفوراً) وهو الصحيح. انظر: المصباح (صفر). (۳) ش فإنه لا يجب إيصال الماء إلى أثناء ضفيرتها إذا ابتل أصلها . (٤) د زيادة (الغسل). (٥) زيادة (المغتسل) في متن ش . (1) ج: (وإزالة النجاسة من (بدنه) وفي متن ش (وإزالة النجاسة عن بدنه) . (۷) ساقط من ج . (۸) ساقطة من (د). ۲۸