← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الملوك في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان - الرازي - ط البشائر
زين الدين محمد بن عبدالقادر الرازي فقه حنفي
A− A+
39
(1) بالأرضِ يَطْهُرُ، بخلاف المائِعَةِ (٢) والثَّوبِ (۳) . (۱) د: (في). (۲) ش کالبول والخمر فإنها إذا أصابته لا يطهر إلا بالغسل؛ لأن أجزاء النجاسة ، تشربت فيه، ولا جاذب يجذبها . وعن أبي يوسف إذا مسحه بالأرض، ولم يبق فيه أثر النجاسة، يطهر لعموم البلوى، وعليه الفتوى. (۳) ش : فإنه لا يطهر إلا بالغسل ؛ لأن أجزاء الثوب متخللة في النجاسة، فيتداخله كثير من أجزاء النجاسة، ثم هو ليس بعفو، فيحتاج إلى الماء للاستخراج. انظر مسائل الباب : الكتاب ٤٩/١ - ٥٣ ، الاختيار، ٣١/١ - ٣٦ . ٤١