44
والصَّلَوَاتُ المَسنُونَاتُ (1) خمس : العيدان ، والكسوفان ،
والاستسقاء
والسن التابعة للفرائض سَبْعَةَ عَشَرَ رَكْعَةٌ : رَكَعَنَا وَأَرْبَعَ وأربع قبل الظهرِ وَرَكَعَتَانِ بَعْدَهُ (۳) ، وَأَرْبَع
الفجر
6
(۲)
(۱) أي سناً مؤكداً تأكيداً زائداً عن غيرها ، لاستقلالها وطلب الجماعة فيها ، وستأتي مفصلة في أبوابها ، إن شاء الله تعالى (۲) روى البخاري (۱۱۱٦) ومسلم (٧٢٤) عن عائشة رضي الله عنها قالت : لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر
النوافل : . نافلة جمع
أكثر محافظة ] .
6
وهي
ما زاد عن الفرض . أشد تعاهداً
:
النبي
(۳) روى البخاري (۱۱۲۷) عن عائشة رضي الله عنها : أن صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعاً قبل الظهر ، وركعتين قبل الغداة أي صلاة الفجر . ولمسلم (۷۳۰) : كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً ثم يخرج فيصلي بالناس ، ثم يدخل فيصلي ركعتين ويزيد ركعتين أيضاً بعدها رواه الخمسة
6
،
.
وصححه الترمذي (٤٢٧ ، ٤٢٨) عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( مَنْ صَلَّى أربع ركعات قبل الظهر ، وأربعاً بعدها ، حرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ ) .
والجمعة كالظهر فيما مر ، لأنها يدل عنها ، ولما رواه مسلم (۸۸۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صَلَّى أَحَدُكُمُ الجُمُعَة فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعَاً ) وروى الترمذي (٥۲۳) : أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً . والظاهر أنه توقيف ، أي علمه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم .