39
وتقدم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه وذلك لغير ضرورة كقطع . شماله. وحاجة كجرحها أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أي نزيل النجو وهو الغائط بها. ولأحمد عن جابر إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً
فدل على أنه لا بد في طهارة المحل من ثلاثة أو ما يقوم مقامها . قال شيخ الإسلام عليه تكميل المأمور به وإن أنقى بدونه. وعلامة الإنقاء أن لا يبقى في المحل شيء لا يزيله إلا الماء أو أن نستنجي برجيع أو عظم والرجيع العذرة والروث رجيعاً لأنه حالته الأولى بعد أن كان طعاماً أو رجع عن علفاً. ولأحمد عنه نهانا أن نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها ولا عظم. ولمسلم والترمذي (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من (الجن) وقال العمل عليه عند أهل
سمي
رجيع
العلم .
وعن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو
روث وقال انهما لا يطهران صححه الدارقطني وقال الشيخ
محمد بن عبد الوهاب إسناده جيد.
وقال شيخ الإسلام. الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال إما لنجاسته . وإما لكونه علفاً لدواب إخواننا من الجن. وقد تنازع العلماء فيما إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار أو استجمر عنه كالروث والرمة واليمين هل يجزئه؟ والصحيح أنه إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار فعليه تكميل المأمور به، وأما إذا
بمنهي
۳۹