42
الروضة الندية
٣- كِتَابُ الجَنَائِزِ
متن الدرر البهية
مِنَ السُّنَّةِ عِيَادَةُ المريض، وَتَلْقِينُ المُحْتَضِرِ الشَّهَادَتَيْنِ، وَتَوْجِيهُهُ وَتَعْمِيضُهُ إِذَا مَاتَ، وَقِرَاءَةُ يس) عَلَيْهِ، وَالْمُبَادَرَةُ بِتَجهيزه - إلا لتجويز حَيَاتِهِ، وَالقَضَاءُ لِدَيْنِهِ، وَتَسْجِيتُهُ، وَيَجُوزُ تَقْبِيلُهُ، وَعَلَى المَرِيضِ أَنْ يُحْسِنَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ، وَيَتُوبَ إِلَيْهِ، وَيَتَخَلَّص عَنْ كُلِّ مَا عَلَيْهِ.
فَصْلٌ :
وَيَجِبُ غَسْلُ المَيِّتِ المُسْلِمِ عَلَى الأحياء، والقَرِيبُ أَولَى بِالقَرِيب؛ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ، وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِالآخَرِ، وَيَكُونُ الغَسْلُ ثَلاثاً، أَوْ خَمْساً، أَوْ أكثَرَ ؛ بِمَاء وَسِدْرٍ؛ وَفِي الآخِرَةِ كَافُورٌ، وَتُقَدَّمُ المَيَامِنُ، وَلَا يُغَسلُ الشَّهِيدُ.
فصل :
يجب تكفِينُهُ بِمَا يَسْتُرُهُ - وَلَوْ لَمْ يَمْلِكُ غَيْرَهُ، وَلَا بَأسَ بِالزِّيَادَةِ مَعَ التَّمَكُن مِنْ غَيْرِ مُغَالاة، وَيُكَفِّنُ الشَّهِيدُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا، وَنُدِبَ
تَطييبُ بَدَنِ المَيِّتِ وَكَفَنِهِ .
فَصْلٌ :
وتَجِبُ الصَّلاةُ عَلَى المَيِّتِ، وَيَقُومُ الإِمَامُ حِذَاءَ رَأْسِ الرَّجُلِ، وَوَسَطَ المرأةِ، وَيُكَبِّرُ أربعاً أَوْ خَمْساً، ويقرأ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى الفَاتِحَةَ وَسُورَةٌ، وَيَدْعُو بَينَ التَّكْبِيرَاتِ بِالأدْعِيَةِ المَأنُورَةِ، وَلا يُصَلَّى عَلَى الغَالُ، وَقَاتِل نَفْسِهِ، وَالكَافِرِ، وَالشَّهِيدِ، وَيُصَلَّى عَلَى القَبْرِ، وَعَلَى الغَائِبِ.
---
٤٥
!