← المكتبة ▭▭ صفحتان
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية - القروي
محمد العربي القروي فقه مالكي
A− A+
5
ج ماهو الماء المطلق ؟ من اجمتمع فيه شرطان: (١) أن يكون باقياً على أصل خلقته ما بحيث لم يخالطه شيء كماء البحر والآبار والماء المجتمع من الندى و الذائب بعدما كان جامداً كالجليد - ٢ ) وأن لا يتغير لونه ولا ريحه بشيء يفارقه في الغالب الأشياء الطاهرة أو النجسة من ج - ما هو حكم الماء المتغير ؟ إن تغير الماء بنجس فلا يستعمل للعادة ولا للعبادة كالدم والجيفة والخمر وإن تغير بطاهر غير ملازم له استعمل للعادة دون العبادة كاللبن والسمن والعسل وإن تغير بطاهر ملازم له استعمل للعادة ، كالمتغير بأجزاء الأرض ، كالمغرة والملح والكبريت والتراب وبما يلقى فيه من أجزائها كالطفل ولو قصداً وكالمتغير بطول مكث أو بما تولد فيه كالسمك والطحلب أو بما يعسر الاحتراز منه كالتين وورق الشجر · ما هو الماء الذي يكره استعماله في الطهارة ؟ ج - يكره التوضؤ والغسل بالماء القليل الذى كان استعمل في واحد منهما ، والماء الذي حلت فيه نجاسة ولم تغيره لقلتها ولو كان استعماله في طهارة الخبث ، والماء الذي ولغ فيه كلب 3 - الوضوء فرائضه كم فرائض الوضوء ؟ وما هي ج - سبع وهي : النية ، والموالاة ، والدلك ، وغسل الوجه ، وغسل اليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس ، وغسل الرجلين . کو