← المكتبة ▭▭ صفحتان
القوانين الفقهية - ابن جزي
ابن جزي فقه مالكي
A− A+
23
من اول نومة نامها في ذلك الثوب وقيل من اقرب نومة مس مسألة : تمنع الجناية من الصلاة كلها اجماعا وسجود التلاوة اجماعا وم المصحف عند الاربعة خلافا للظاهرية ومن الطواف والاعتكاف اجماعا وم قراءة القرآن عن ظهر قلب عند الاربعة خلافا لقوم . ورخص مالك في الآيات اليسيرة للتعوذ خلافا للشافعي ، ومن دخول المسجد وأجاز الشافعي المرور فيه وأجاز ابن حنبل الجلوس فيه للجنب ، وأما الاسلام فيجب على الكافر اذا اسلم ان يغتسل وقاقا لابن حنبل وقيل يستحب وفاقا للشافعي واختلف هل يغتسل اذا اعتقد الاسلام بقلبه قبل أن يظهره وهل يتيمم اذا لم يجد الماء الباب الخامس في المياه وفيه ثلاثة فصول (الفصل الاول في اقسام المياه وهي خمسة (الاول) الماء المطلق وهو الباقي على أصله فهو طاهر مطهر اجماعا سواء كان عذبا أو مالحا أو من بحر او سماء او ارض ويلحق به ما تغير بطول مكته أو بما يجري عليه أو بما هو متولد عنه كالطحلب او بما لا ينفك عنه غالبا او بالمجاورة ولا يؤثر تغيره بالتراب المطروح على المشهور وفي تغيره بالملح ثلاثة اقوال يفرق في الثالث بين المعدني والمصنوع وفي تغيره بسقوط الورق ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين زمان كثرته فيفتقر للمشقة وبين زمان قلته (الثاني) ما خالطه شيء طاهر فان لم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو كالمطلق وأن غير احد الاوصاف الثلاثة فهو عند الامامين طاهر غير مطهر وعند أبي حنيفة طاهر مطهر ما لم يطبخ او يغلب على أجزائه (الثالث) ما خالطه شيء نجس فان غيره فهو غير طاهر ولا مطهر اجماعا ولو زال تغير النجاسة فقولان وان لم يغيره فان كان الماء كثيرا فهو باق على اصله ولا حد للكثرة في المذهب وحده الشافعي بقلتين من قلال هجر ، وهما نحو خمس قرب ، وحده ابو حنيفة بأنه اذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر وان كان قليلا ولم يتغير فهو نجس وفاقا للشافعي وأبي حنيفة وقيل مكروه وقيل مشكوك فيجمع بينه وبين التيمم. (الرابع) الماء المستعمل في الوضوء أو الغسل اذا لم يغيره الاستعمال فهو طاهر مطهر ولكن يكره مع وجود غيره وقيل طاهر غير مطهر وفاقا للشافعي وقيل مشكوك فيتوضأ به ویتیمم وقال ابو حنيفة هو نجس وفضل الجنب والحائض طاهر مطهر ويجوز ان يتطهر الرجل بفضل المرأة خلافا لابن حنبل ويجوز العكس خلافا لقوم . الخامس) الماء الذي نبذ فيه تمر أو غيره ان اسكر فهو نجس وان لم يسكر وتغير فهو طاهر غير مطهر وحكي ابي حنيفة انه أجاز الوضوء بالنبيذ وحكـ انه رجع عنه من الفصل الثاني في الاسئار وفيها خمس مسائل المسألة الأولى سور ابن آدم فان كان مسلما لا يشرب الخمر فسوره طاهر مظهر بإجماع وان كان كافرا او