← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الجنائز وبدعها - الألباني - ط المكتب الإسلامي ط4
محمد ناصر الدين الألباني كتب الألباني
A− A+
7
۱۱ - والوصية الجائرة باطلة مردودة ؛ لقوله أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد . من أخرجه الشيخان في صحيحيهما» وأحمد وغيرهم . >> والحديث عمران بن حصين : أن رجلا أعتق عند موته ستة رجلة (۱) فجاء ورثته من الأعراب، فأخبر وا رسول الله ما صنع ، ، قال : أو فعل ذلك ! ؟ قال : لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه ، قال : فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين ، ورد أربعة في الرق» . أخرجه أحمد (٤٤٦/٤) ومسلم بنحوه وكذا الطحاوي والبيهقي وغيرهم . ۱۲ - ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم، ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز ، كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة عملا بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً، وقودها الناس والحجارة ، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون مايؤمرون) [ سورة التحريم : ٦] . ولذلك كان أصحاب رسول الله يوصون بذلك، والآثار عنهم بما ذكرنا كثيرة، فلا بأس من الاقتصار على بعضها : أ - عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه : الحدوا لي لحداً ، وانصبوا على اللبن ،نصباً، كما صنع برسول الله . أخرجه مسلم و البيهقي (٤٠٧/٣) وغيرهما . ب - عن أبي بردة قال : 3 ) أوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت قال : إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي، ولا تتبعوني بمجمر، ولا تجعلن على لحدي شيئاً يحول بيبي وبين التراب ، ولا تجعلن على قبري بناء ، وأشهدكم أني بريء من كل حالقة، أو سالقة ، أو خارقة ، قالوا ، سمعت فيه شيئاً ؟ قال : نعم ، من رسول الله صل الله ) . (۱) جمع (رجل) . - ^ -