← المكتبة ▭▭ صفحتان
الآثار - أبو يوسف - ت أبو الوفا - ط العلمية
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري متون الحديث
A− A+
6
-7-. ١٩ - عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه سأل عن مس الذكر (۱) فقال : إن كان نجسا فاقطعه ٢٠ - عن أبيه عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن على بن أبي طالب رضى الله عنه فى مس الذكر أنه قال فيه : ما أبالى إياه مسست أو أنفى ۲۱ - عن أبيه عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الوضوء : يمسح ظاهر لحيته مع وجهه ۲۲ - عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عمر رضى الله عنه مسح رأسه مرتين ٢٣ - عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال فى الدم : إذا سال من رأس الجرح أعاد الوضوء ، وإذا لم يسل من رأس الجرح فليس عليه شيء ٢٤ - عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير أنه قال في الرجل يجد البال : ينتضح بماء بعد الوضوء ، فإذا وجد شيئا من ذلك قال : هو من الماء ٢٥ - عن أبيه عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال : إذا كان الدم أقل من الدرهم فصلى فيه الرجل لم يعد ، وإذا كان مثل الدرهم أعاد ٣٦ - عن أبيه عن أبي حنيفة من حماد عن إبراهيم أنه قال: حدد تمسح الرأس كاملا ۲۷ - عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجل يقدم من السفر فتقبله عمته أو خالته أو أمرأة ممن يحرم نكاحها فإنه لا يجب عليه الوضوء ، ولكن إذا قبل من يحل له نكاحها وجب عليه الوضوء ، وهو بمنزلة الحدث (۲) ۲۸ - عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الحجامة : ينسلها ويتوضأ وضوءه للصلاة ٢٩ ـ عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود رضى الله عنه قال في غسل الدبر والذكر : بدعة ولنعم البدعة ٣٠ - عن أبيه عن أبي حنيفة عن رجل من طيف عن عمر بن الخطاب رضى الله لوضوء من مس الذكر؛ والباقي سواء (1) وفى الآثاره للامام محمد : سئل عن (٢) أخرج الحديث الامام محمد ة «الآثار» ثم قال : وهذا قول إبراهيم ، ولسنا نأخذ بهذا ، ولاترى في القبلة وضوءا على حال إلا لى يمنى فيجب عليه للمذى الوضوء ، وهو قول أبي حنيفة رضى الله عنه