23
كتاب الآثار
( باب المسح على الخفين )
۱۳ - محمد قال : اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن
محمد
۲۱
بن عمرو
منقطعا من غير ذكر عمن رأى قلت ولم يذكر تخريج ابي نعيم في جامع المسانيد قلت وحديث جرير مخرج في الصحاح أخرجه مسلم من طريق الأعمش عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل اتفعل هذا فقال
عن ابراهيم "
نعم .
لان اسلام جرير
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال ابراهيم كان يعجبهم هذا الحديث ( و) فى رواية) فكان اصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث كان بعد نزول المائدة قلت و أخرج ابن ابي شيبة نحوه عن الأعمش عن ابراهيم عن همام عن جرير و أخرجه عن حمزة بن حبيب عن جرير قدمت على رسول الله بعد نزول سورة المائدة فرأيته يمسح على الخفين ص ۱۱۸ قلت يريد من المائدة آية الوضوء لأنها تدل على غسل الرجلين و الحديث معارض لها حيث يدل على المسح لهذا تحير فيه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و أنكروا المسح على الخفين منهم ابن عباس و منهم عائشة ثم رجعا اذا بلغهما انه صلى الله عليه وسلم مسح بعد المائدة قال الامام السرخسى ج ۱ ص ۹۷ اعلم ان المسح على الخفين جائز بالسنة فقد اشتهر فيه الأثر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قولا و فعلا ) ثم استدل بحديث المغيرة وجرير ) قال وقال ابراهيم وكان يعجبهم حديث جرير رضى الله عنه لأنه اسلم بعد نزول المائدة و انما قال هذا لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال سلوا هؤلاء الذين يروون المسح هل مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة والله ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة ولان امسح على ظهر عير في الفلاة احب الى من ان امسح على الخفين و قد صبح رجوعه عنه على ما قال عطاء بن ابي رباح لم يمت ابن عباس حتى اتبع اصحابه في المسح على الخفين ( ثم ذكر الانكار عن عائشة رضى الله عنها ( لان تقطع قدماى احب الى من ان امسح على الخفين ( قال ) فقد صح رجوعها عنه على ما روى شريح بن هاني قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت لا ادرى سلوا عليا رضى الله عنه فقال رأيت رسول الله =