← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجج القاطعة في المواريث الواقعة - ضمن رسالتان في الفرائض
فيصل آل مبارك الفرائض والوصايا 1376 هـ
A− A+
27 · ص70
- المسألة الخامسة عشرة: إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أختين لأب فأكثر فالمسألة من ثلاثة: للأخوات الثلثان اثنان، والدليل قوله تعالى: {فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} والباقي للعاصب، والدليلُ قولُه - صلى الله عليه وسلم -: «ألحِقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر». - المسألة السادسة عشرة: إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ إخوة لأبٍ فالمال بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم، والدليل قوله تعالى: {وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}. -[وإِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ بنت وبنت ابن وأخت، فللبنتِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السدسُ، والباقي للأختِ تعصيباً؛ لأن الأخواتِ مع البناتِ عصباتٌ، لِما روَى البخاريُّ وغيُره عن ابنِ مسعود: «قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - للبنت النصف ولابنة الابن السدس لتكملة الثلثين، وما بقي فللأخت». - وإِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أخت شقيقة وأخت لأب، فللشقيقة النصف، وللأخت من الأب السدس لتكملة الثلثين وما بقي فلأولى رجل ذكر]. - وإِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ جميع الورثة لم يرث منهم إلا الأولاد والأب والأم والزوج أو الزوجات. - وإِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ زوج وأم وأختين لأب وإخوة لأم فأصل المسألة من ستة أسهم، وتعُولُ إلى عشرة، والعَول: زيادة في السهام ونقصان في أنصباء الورثة؛ فللزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأختين من الأب الثلثان أربعة، وللإخوة من الأم الثلث اثنان.