264 · ص138 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بالضرورة ... إلخ» فرَدُّ روايته متَّفقٌ عليه [ليس] ١ من مَحِل الخلاف في شيء؛ لأنَّه كافر، وقد اتفقوا على ردِّ روايته وعدم قَبولِها، إلَّا أنْ يُسْلم ويصير عَدْلًا ثُمَّ يؤدي، وعليه حُمِل كلام النوويِّ وابن الصَّلاح وأضرابهما، وعلى هذا فقوله: «الذي تُرَدُّ روايته» معناه: الذي يُتَّفق على ردِّ روايته، لا الذي يترجَّح ردُّ روايته؛ لعرائه عن الفائدة كما يُعلم بأدنى إصغاء.
[قوله] ٢: «وكذا مَنِ اعْتَقَدَ عَكْسَهُ»:
وهو مَنْ أثبت بقوله الدالِّ على عَقْده أمرًا معلومًا انتفاؤه من (هـ/١٥٦) الدين بالضَّرورة منقولًا بالتواتُر، كمن أثبت صلاة زائدة على الصلوات الخمس، ونحو ذلك.
[قوله] ٣: «فأمَّا مَنْ لم يكن مُتَّصِفًا ... إلخ»:
يعني: والفَرض أنَّه ممَّن رُمِي بالكُفر.
وقوله: «فلا مانِعَ ... إلخ»:
يريدُ من غير خلاف، وعليه يحمل كلام صاحب «المحصول»، ولا بُدَّ أنْ يَنْضَمَّ إلى ذلك أيضًا: ألَّا يكون داعِيَةً.
فقوله: «مَعْ وَرَعِه وَتَقْوَاه»:
يريد على زَعْمه فلا إشكال، هذا ما انقَدَح [لي] ٤ في تمشية كلامه، ولم أقف لتلامذته ولا مُحَشِّيه على كلام فيه، وبالله أستعين، قاله (هـ) ٥.
١ زيادة من (ب).
٢ زيادة من: (أ) و (ب).
٣ زيادة من: (أ) و (ب).
٤ زيادة من (ب).
٥ قضاء الوطر (٢/ ١٢٠٨).