274 · ص143 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[قوله] ١: «وأَغْرَبَ ابنُ حِبَّانَ ... إلخ»: وليس كما زَعم، بل الخلاف مُحقَّق ٢.
تنبيه ٣:
قال الشارح: ابن حِبَّان أَغْرَب في دعوى الاتفاق المذكور، ولم يقل إنَّه أغْرَب في دعوى عَكسِه، وهو أنَّ الدَّاعية مردود الرواية اتفاقًا، حيث قال: «الدَّاعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عن أئمتنا قاطبةً، لا أعْلَم بينهم فيه خِلافًا» ٤ انتهى.
لأنَّه لم يَنفرد بهذا فقد، حَكى بعض أصحاب الشافعيَّ: أنَّه لا خلاف بين أصحابه أنَّه لا يُقْبَل الدَّاعية، وأنَّ الخلاف بينهم فيمن لم يَدْعُ إلى بدعته.
تتمة ٥:
في الصحيحين كثير من أحاديث المبتدعة غير الدَّاعية احتجاجًا واستشهادًا، كعِمرانَ بنِ حِطَّانَ، وداودَ بنِ الحُصَين، وخالد بن مَخْلَدٍ القَطَوَانيِّ، وعبيد الله بن موسى العَنْسيِّ، وعبد الرزاق بن همَّام، وآخرين ٦.
[قوله] ٧: «نَعَمْ؛ الأكثر ... إلخ»:
هذا منطوق قول من لم يكن داعية، أعاده؛ ليربِط به الاستثناء، ولم يظهر لي وجهُ تقديم المفهوم بتعليله حتى احتاج لإعادة المنطوق.
١ زيادة من: (أ) و (ب).
٢ في (ب) زيادة [اليه].
٣ راجع: قضاء الوطر (٢/ ١٢١٦).
٤ نقله في: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (٢/ ٦٩).
٥ راجع: قضاء الوطر (٢/ ١٢١٧).
٦ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (٢/ ٦٩).
٧ زيادة من: (أ) و (ب).