56 · ص32 · ج2
وأَمَّا الفِسقُ بالمُعْتَقَدِ، فَسَيأْتِي بيانُهُ.
أَو وَهَمِهِ بأَنْ يَرْوِيَ على سبيلِ التوهُّمِ.
أَو مُخالَفَتِهِ، أَي: للثِّقاتِ.
أو جَهالَتِهِ؛ أي بأَلَّا يُعْرَفَ فيهِ تعديلٌ، ولَا تَجريحٌ مُعيَّنٌ.
أَو بِدْعتِهِ، وهي اعتقادُ ما أُحْدِثَ على خِلَافِ المَعْروفِ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا بِمُعَانَدَةٍ، بل بنَوْعِ شبهةٍ.
[قوله] ١: «وأمَّا الفِسْقُ بالمُعْتَقَدِ»:
أي: بالاعتقاد، وهو المعبر عنه بـ: البدعة، ويأتي بعد نحو سطر ونصف؛ إذ العبرة بما في التقسيم دون التفصيل، فالإتيان بنحو: سيأتي ما يفيد زيادة تأخيره لا يليق.
[قوله] ٢: «بأَنْ يَرْوِيَ على سَبِيلِ التَّوَهُّمِ»:
أي: يُقْدِم على رواية ما لا يتحقَّق: لفظه، أو معناه، أو لفظه ومعناه، أو ما لا يتحقَّق من راويه وحديثه، أو لا يتحقَّق كونه حديثًا على وجه أنَّه حديث، أو ما لا يتحقَّقه من ذلك الحديث.
تنبيه:
في «الصِّحاح» ٣: «وَهِمتَ في الحساب -بالكسر- وَهَمًا إذا غلطتَ [فيه] ٤ وسهوتَ، ووهَمت في الشيء -بالفتح- أَهِمُ وهمًا إذا ذهب وهمك إليه وأنت
١ زيادة من: (أ) و (ب).
٢ زيادة من: (أ) و (ب).
٣ الصحاح (٥/ ٢٠٥٤).
٤ زيادة من (ب).