740 · ص376 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أو على ما حمله عليه (ق) ١، قاله (ج) ٢.
وقال (هـ) ٣:
«ولهذا كان ... إلخ» أي: [وتقدَّم اجتماع الأئمة على توثيق من هو عند الله مجروح أو جَرْح مَن هو عند الله ثقة] ٤، وبهذا يسقط قول بعضهم: «في صلاحيته تعليلًا لِمَا قبله نَظَرٌ» انتهى، وصوابه: لما بعده فيه نظرٌ من وجه آخر، وهو أنَّ الإجماع ليس شرطًا في الاعتماد على السبب الذي يردُّ به الحديث المجروح، بل يكفي فيه قول من يقول عليه: إنَّ فيه من موجبات الردِّ كذا، والتعويل على ما في كتب القوم المعوَّل عليها في ذلك صحيحٌ.
[قوله] ٥: «أنْ يَدْخُلَ في زُمْرَةِ: «مَنْ روى حَدِيثًا وهو يَظُنُّ أنَّهُ كَذِبٌ»»:
أي: فيكون أحد الكاذِبين [أو الكذابين] ٦ كما مَرَّ، وأيضًا فالجرْح خطرٌ عظيم حتى قال ابن دَقِيق العيد: «أعراض المسلمين حُفْرَةٌ من حُفَرِ النَّار، وقَفَ على شَفِيرِها طائفتان من النَّاس: المُحدِّثون والحكام» انتهى، فإنْ قُلْتَ: فما
١ حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٤٧ - ١٤٨).
٢ حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥٦٤).
٣ قضاء الوطر (٣/ ١٥٤٦).
٤ كذا في (أ) و (ب) و (هـ)، ولم يتبين لي وجهها.
٥ زيادة من: (أ) و (ب).
٦ زيادة من (ب).