742 · ص377 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سَوَّغ التَّعَرُّض لهذا الخَطَر؟ قُلْتُ: وجوب النُّصح ووجوب الذبِّ عن الشريعة؛ إذ فيه حفظ الحقوق من: الدماء والفروج والأموال والأعراض، ولسائر الحقوق، ولكونه نصيحة لا يُعَدُّ غِيبة، نعم لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل الغَرَضُ بواحدٍ، ولا التَّصريح به إذا حَصَل الغَرَضُ بدونه ١.
[قوله] ٢: «بِمِيْسَمِ»:
بكسر الميم وسكون الياء وفتح السين المهملة، آلة الوَسْم، وهو: الكَيُّ بالنَّار ٣.
١ قضاء الوطر (٣/ ١٥٤٧).
٢ زيادة من: (أ) و (ب).
٣ قضاء الوطر (٣/ ١٥٤٧).