747 · ص380 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[قوله] ١: «معَ اعْتِرافِه باشْتِراطِ انْتفاءِ الشُّذوذِ»:
يعني وهو غير لازم المنافاة؛ فأَحْرى ألَّا تُقْبَلَ الزيادةُ المنافية لرواية الأوثق اللازم مِن قَبولها رَدُّها مع شذوذِها.
وفي كتابة: وقد يُقال: ليس محلَّ تَعَجُّبٍ؛ لأنَّهم إنَّما سكتوا عن ذلك اكتِفاءً بما ذكروه في تعريف الحَسَن من اعتبار السلامة من الشذوذ فيها، إذْ لو] قَبِلوا] ٢ الزيادةَ المنافية لرواية الثقات لَناقَضَ ذلك اشتراطَهمُ السلامةَ من الشُّذوذ فيها.
[قوله] ٣: «في حَدِّ الصَّحيحِ»:
إنْ قُلْتَ: هو تَكرارٌ مع قوله: «ولا الَّذينَ يَشترِطونَ ... إلخ»، قُلْتُ: أشار (ق) ٤ إلى أنَّه تَكرار، ونقل عن المؤلف أنَّه: «إنَّما أعاده لأجْل ذِكْرِ الحَسَن؛ فإنَّه يكون أَولى أنْ يُشترَطَ في الصحيح» انتهى. وعندي: أنَّه لا تَكرار؛ لأنَّ الأوَّل ذُكِر مع اشتراطه الجملة، وهنا ذُكِر مع اشتراط البعض الغافل عن اشتراطه؛ ولذا تَعَجَّبَ منه.
[قوله] ٥: «فيما يَتَعَلَّقُ بالزِّيادةِ وغَيْرِها»:
المراد بـ «الغَيْر»: الجانبُ الخالي عن الزيادة المعارِضُ لها، يعني: أنْ يُنْظَرَ
١ زيادة من: (أ) و (ب).
٢ في (هـ): [قيل].
٣ زيادة من: (أ) و (ب).
٤ حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٦٤).
٥ زيادة من: (أ) و (ب).