792 · ص402 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ودَسْتَوَاءُ كَوْرَةٌ من كُوَرِ الأهواز، كان يبيع الثياب التي تُجْلب منها؛ فنُسِب إليها، قال أحمد بن حنبل -رضي الله عنه-: (أ/١٩٥) «لا يُسأل عن الدَسْتَوَائيِّ، ما أظنُّ الناس يَروون عن أَثْبَت منه، مِثْلُه عيسى، وأمَّا أثْبَتُ منه [فلا] ١»، وقال أحمد ابن عبد الله ٢: هو ثقةٌ إلَّا أنَّه كان يقول بالقَدَر، ولم يكن يدعو إليه.
[قوله] ٣: «الصَّنْعَانِيُّ»: نِسبةً إلى صَنْعاء اليَمَن.
[قوله] ٤: «فالأعلى»: أي: فهشام الأعلى.
[قوله] ٥: «والأدنى»: أي: وهشام الأدنى، ألا ترى الأقرب من الدُّنوِّ لا من الدَّناءة ٦.
[قوله] ٧: «ابن عُتَيْبَةَ»: هو بالتصغير.
[قوله] ٨: «فالأعْلى»: أي: وابن أبي ليلى الأعلى.
وقوله: «والأدْنى» أي: الأنْزَل الأقرب من الدُّنوِّ لا من الدناءة.
١ زيادة من (ب).
٢ الثقات، للعجلي (٢/ ٣٣٠).
٣ زيادة من: (أ) و (ب).
٤ زيادة من: (أ) و (ب).
٥ زيادة من: (أ) و (ب).
٦ راجع: قضاء الوطر (٣/ ١٥٧٧).
٧ زيادة من: (أ) و (ب).
٨ زيادة من: (أ) و (ب).