260 · ص228 · ج4
وبه حمرة فقلت: ألا تعلّق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن تعلَّق شيئًا وُكِل إليه» ١.
[ص ٤] وفي «المستدرك» ٢ عن عقبة بن عامر مرفوعًا: «مَن عَلَّق تميمةً فلا أتمَّ الله له، ومن عَلّق وَدَعةً فلا وَدَع الله له». قال الحاكم: صحيح، وأقرَّه الذهبي.
وفيه ٣ عن عِمران بن حُصين قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي عضدي حَلْقة صَفَر فقال: «ما هذه؟ » قلت: مِن الواهنة. فقال: «فانبذها». قال الحاكم: صحيح، وأقرّه الذهبي.
وفيه ٤ عن قيس بن السكن الأسدي، قال: دخل ابن مسعود على امرأةٍ ٥، فرأى عليها حرزًا من الحُمرة، فقطعه قطعًا عنيفًا، ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء، وقال: كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن التمائم والرُّقى والتِّوَلَة ٦ من الشرك. قال: صحيح، وأقرّه الذهبي.
وفيه ٧ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زينب امرأة عبد الله أنها
١ كتب المصنف بعدها «اقلب» يعني تُكتب الصفحة التي تليها كاملة ثم يعود الكلام إلى سياقه.
٢ (٤/ ٢١٦).
٣ (٤/ ٢١٦).
٤ (٤/ ٢١٧).
٥ الأصل: «امرأته». والمثبت من «المستدرك».
٦ كذا، وفي «المستدرك» في هذا الموضع والمواضع الأخرى: «والتولية».
٧ (٤/ ٤١٧ - ٤١٨).