← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
ابن حزم أصول الفقه 456 هـ
A− A+
724 · ص735 · ج2
له يعرف من الصحابة - رضي الله عنهم - ١، وهم قد خالفوا ابن عمر في هذا الخبر نفسه، إذ فيه أنه: "كان يخرج زكاة الفطر عن رقيق امرأته" ٢. ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة ٣ - رضي الله عنهم - ٤. وصح عن عثمان الأمر بإخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه ٥، ولا يعرف له في ذلك من الصحابة مخالف، فخالفوه ٦. ومَوَّهُوا في قولهم: العمرة جائزة السنة كلها إلا خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق بأنه روي عن عائشة مثل هذا ٧. قال أبو محمد رحمه الله تعالى ٨: وقد صح عن عائشة - رضي الله عنها - ٩
١ سقطت من (ت). ٢ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٠٣٨١ - ٢/ ٣٩٩) "أن عبد الله بن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم، ومسلمهم وكافرهم من الرقيق". ٣ انظر مذهب الحنفية في إسقاط الزكاة عن المكاتب في: المختصر للطحاوي (ص ٤٥)، والهداية (١/ ١٠٣) واللباب في شرح الكتاب (١/ ١٣٦) والمجموع للنووي (٥/ ٣٢٦) والمحلى (٥/ ٢٠٢ - ٢٥٤). ٤ سقطت من (ت). ٥ أخرج ابن أبي شيبة برقم ١٠٧٢٣ (٢/ ٤٣٢) عن حميد "أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل". ٦ انظر: المختصر للطحاوي (ص ٤٥) والهداية (١/ ١٠٣) واللباب في شرح الكتاب (١/ ١٣٦) والمحلى (٦/ ١٣٢). ٧ ذكره المؤلف في المحلى (٧/ ٦٧ - ٦٨). ٨ سقطت من (ت). ٩ سقطت من (ت).