984 · ص995 · ج3
نوى مع يمينه في ذلك" ١.
وأما قوله: "أنت حرة" فروينا عن قتادة أنه قال: "إن نوى طلاقها فهو طلاق" ٢.
وأما قوله: "أنت عتيقة" فروينا من الحسن البصري أنه قال: "هي طلقة واحدة" ٣.
وأما قوله لأهلها: "شأنكم بها" فروينا في القاسم بن محمد أنه قال: "رأى الناس أنها تطليقة" ٤.
وأما قوله: "اذهبي فأنكحي، لا تحلين لي حتى تنكحي زوجًا غيري"، فروينا عن عطاء أنه قال: "لا يلزمه الطلاق".
وأما قوله: "اذهبي فتزوجي"، فروينا عن قتادة والحسن أنهما قالا: "هي واحدة رجعية" ٥.
= هي علي كالدم أو كَلَحْمِ الخنزير فهي كقوله: هي علي حرام". وانظر: المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٦).
١ أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٣٧١ (ج ٦/ ص ٤٠١).
٢ أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١١٩٩ (ج ٦/ ص ٣٦٣) عن معمر عن قتادة في رجل قال: "لامرأته أنت حرة قال: إنْ نَوَى طلاقا فهو طلاق".
٣ أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٢٠٠ (ج ٦/ ص ٣٦٣) عن هشيم عن منصور عن الحسن.
٤ ذكره المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٥).
٥ أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٢١٣ (ج ٦/ ص ٣٦٦) عن قتادة قال: "إذا قال الرجل لامرأته: اذهبي فتزوجي، فهي واحدة، قال معمر: وبلغني عنه، وعن الحسن أنهما قالا: واحدة، وهو أحق بها".