← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
37 · ص37
دراهم ثم استقرض منه يكون قصاصا لأن الدراهم والدنانير من الأثمان ١٠٩ - وإن كان للذي عليه السلم قرض على رجل أم لم يكن له